← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
سبط المارديني الفرائض والوصايا 912 هـ
A− A+
702 · ص702 · ج2
وسهم لبنات الابن، وسهم للجدات، فجزء سهمها عشرة وتصح من خمسين للبنت ثلاثون، ولكل واحدة من الباقيات سهم [١] . أمثلة [القسم الثاني: وهو أن يكون في ذوي الفروض زوج أو زوجة] [٢] . زوجة وأم. للزوجة الربع، والباقي للأم، فهي من أربعة [٣] . وكذا لو كان بدل الأم / [١٣٠/٧٠أ] ثلاث جدات [٤] . أو كان مع الأم
[١] وصورتها: ... ... ٦/٥×١٠ ... ٥٠ بنت ... ١ — ٢ ... ٣ ... ٣٠ ١٠ بنات ابن ... ١ — ٦ ... ١ ... ١٠ لكل بنت سهم ١٠ جدات ... ١ — ٦ ... ١ ... ١٠ لكل جدة سهم [٢] في (ج) : المسائل التي فيها من لا يرد عليه. [٣] وصورتها: ... ... ٤ زوجة ... ١ — ٤ ... ١ أم ... ب ... ٣ فرضاً ورداً [٤] وصورتها: ... ... ٤ زوجة ... ١ — ٤ ... ١ جدة ... الباقي فرضاً ورداً ... ١ جدة ... ١ جدة ... ١