702 · ص702 · ج2
وسهم لبنات الابن، وسهم للجدات، فجزء سهمها عشرة وتصح من خمسين للبنت ثلاثون، ولكل واحدة من الباقيات سهم [١] .
أمثلة [القسم الثاني: وهو أن يكون في ذوي الفروض زوج أو زوجة] [٢] .
زوجة وأم. للزوجة الربع، والباقي للأم، فهي من أربعة [٣] .
وكذا لو كان بدل الأم / [١٣٠/٧٠أ] ثلاث جدات [٤] . أو كان مع الأم
[١] وصورتها:
...
...
٦/٥×١٠
...
٥٠
بنت
...
١
—
٢
...
٣
...
٣٠
١٠ بنات ابن
...
١
—
٦
...
١
...
١٠ لكل بنت سهم
١٠ جدات
...
١
—
٦
...
١
...
١٠ لكل جدة سهم
[٢] في (ج) : المسائل التي فيها من لا يرد عليه. [٣] وصورتها:
...
...
٤
زوجة
...
١
—
٤
...
١
أم
...
ب
...
٣ فرضاً ورداً
[٤] وصورتها:
...
...
٤
زوجة
...
١
—
٤
...
١
جدة
...
الباقي فرضاً ورداً
...
١
جدة
...
١
جدة
...
١