← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
سبط المارديني الفرائض والوصايا 912 هـ
A− A+
575 · ص575 · ج2
ولو كان البائع كذلك الأخوات فاطرح عشرتهن، وتصير القسمة على] [١] خمسة [٢] . ولو كان البائعُ نصيبه من الباقيات بنسبة سهامهن هو الزوجة، والشقيقة معاً، فاطرح / [١١٤/٥٤أ] سهامهما التسعة من المسألة؛ يفضل ستة أسهم، لكل واحدة من الثلاث الباقيات سهمان، وترجع المسألة بالاختصار إلى ثلاثة؛ لتوافق الأنصباء بالنصف [٣] . فَقِس على ذلك
[١] زيادة من الفصول. [٢] وصورتها: ... ... ١٢/١٥ ... ١٥ – ١٠ = ٥ أم ... ١ — ٦ ... ٢ ... ٢ زوجة ... ١ — ٤ ... ٣ ... ٣ أخت شقيقة ... ١ — ٢ ... ٦ ... باعت نصيبها أخت لأب ... ١ — ٦ ... ٢ ... باعت نصيبها أخت لأم ... ١ — ٦ ... ٢ ... باعت نصيبها [٣] وصورتها: ... ... ... ١٢/١٥ ... ١٥ – ٩ = ٦ ... ٣ أم ... ١ — ٦ ... ٢ ... ٢ ... ١ زوجة ... ١ — ٤ ... ٣ ... باعت نصيبها ... × أخت شقيقة ... ١ — ٢ ... ٦ ... باعت نصيبها ... × أخت لأب ... ١ — ٦ ... ٢ ... ٢ ... ١ أخت لأم ... ١ — ٦ ... ٢ ... ٢ ... ١ ... ... ... ... ...