← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
سبط المارديني الفرائض والوصايا 912 هـ
A− A+
541 · ص541 · ج2
جزء سهم مسألة الورثة فاضربه في نصيب كل وارث منها يحصل نصيبه من مبلغ التصحيح [١] . فلو ترك ثلثاً وربعاً من حَمَّام، وخلف أماً وأخوين لأم وأختين شقيقتين فمخرج الثلث والربع اثنا عشر فكأنه الأصل للمسألة، وكأن الشريك / [١١٠/٥١ب] فريق، وكأن المسألة فريق، وبسط الكسر نصيبه وبسط الثلث والربع منه أي من المخرج سبعة فاقسمه على المسألة وهي من سبعة بالعول فيصح قسمه عليها فالقسمة تصح من اثني عشر: للأم سهم، وللأخوين سهمان وللشقيقتين أربعة وللشريك خمسة وهذا مثال الانقسام [٢] .
[١] وصورتها: ... ٤ ... ٦/٢/١ ... ٨ نصيب الشريك ... ١ ... ... ٢ أب ... ٣ ... ١ ... ١ أم ... ١ ... ١ ابن ... ٢ ... ٢ ابن ... ٢ ... ٢ مسألة الشريك ... مسألة الورثة ... [٢] وصورتها =