518 · ص517 · ج2
صح [العمل] ١، وإلا فلا٢ ففي المثال تجمع نصيب الزوج [وهو] ٣ سبعة ونصفاً، ونصيب الأخت مثله، ونصيب الأم خمسة تجد مجموعها عشرين مساوية للتركة.
١ سقطت من (ب) ، (ج) .
٢ راجع التلخيص في الفرائض ١/٢٨٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٧٥، وروضة الطالبين ٦/٧٦، وفتح القريب المجيب ١/١٥٢.
٣ سقطت من (ب) ، (ج) .