← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
سبط المارديني الفرائض والوصايا 912 هـ
A− A+
473 · ص472 · ج2
ولو كان الميت الأول أنثى لم يرث الأب في المسألة الثانية لأنه أبو أم للميت الثاني، فهو من ذوي الأرحام، وترث الأم، والبنت فقط؛ لأن الأم جدة [الميت] [١] الثاني أم أمه، والبنت أخت لأم، أو لأبوين [و] [٢] للجدة السدس، وللأخت النصف، وإن كانت شقيقة فسهامها أربعة. فالأولى من ستة. والثانية من أربعة بالرد، للجدة سهم، وللأخت ثلاثة [٣] وإن كانت
= ... ... ٦×٩ ... ... ٦×٣ ... ١٨/١ ... ٥٤ بنت ... ٢ — ٣ ... ٢ ت ... ٢ ... ... × ... × بنت ... ٢ أخت ... ب ... ٥ ... ٥ ... ١٨+٥=٢٣ أب ... ١ — ٦ ... ١ جد ... ١٠ ... ٩+١٠=١٩ أم ... ١ — ٦ ... ١ جدة ... ١ — ٦ ... ١ ... ٣ ... ٩+٣=١٢ أما قسمة المسألة على القول الراجح بعدم توريث الإخوة مع الجد فكالتالي: ... ... ٦×٣ ... ... ... ٦/١ ... ١٨ بنت ... ٢ — ٣ ... ٢ ... ت ... ... × ... × بنت ... ٢ ... أخت ... × ... × ... ٦ أب ... ١ — ٦ ... ١ ... جد ... ب ... ٥ ... ٣+٥=٨ أم ... ١ — ٦ ... ١ ... جدة ... ١ — ٦ ... ١ ... ٣+١=٤ [١] في (ج) ، (هـ) : للميت. [٢] سقطت من (ب) ، (ج) ، (هـ) . [٣] وصورتها: =