445 · ص444 · ج2
عشر، واضرب / [٩٨/٣٨أ] للزوجة ثلاثتها في الثمانية عشر الحاصلة من ضرب أحد الصنفين في وفق الآخر يحصل لها أربعة وخمسون [١] .
فلو كانت المسألة زوجة وسبعة إخوة لأم، وسبعة أعمام، فأصلها اثنا عشر ثلاثة للزوجة، وأربعة للأخوة، وخمسة للأعمام، ونصيب الزوجة
[١] وصورتها:
...
...
٢٤×١٨
...
٤٣٢
زوجة
...
١
—
٨
...
٣
...
٥٤
بنت
...
٢
—
٣
...
١٦
...
٣٢
بنت
...
٣٢
بنت
...
٣٢
بنت
...
٣٢
بنت
...
٣٢
بنت
...
٣٢
بنت
...
٣٢
بنت
...
٣٢
بنت
...
٣٢
أخت لأب
...
ب
...
٥
...
١٥
أخت لأب
...
١٥
أخت لأب
...
١٥
أخت لأب
...
١٥
أخت لأب
...
١٥
أخت لأب
...
١٥