← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
سبط المارديني الفرائض والوصايا 912 هـ
A− A+
408 · ص407 · ج1
عشر [١] ولو خلَّفت امرأة زوجاً، وخمس شقيقات فأصلها ستة، وتعول إلى سبعة، وسهام الشقيقات الأربعة تباين عددهن فجزء سهمها خمسة، وهو عددهن فاضربه في السبعة مبلغ الأصل بعوله، يحصل خمسة وثلاتون [٢] .
[١] وصورتها: ... ... ٥×٣ ... ١٥ أم ... ١ ٣ ... ١ ... ٥ عم ... ب ... ٢ ... ١ عم ... ١ عم ... ١ عم ... ١ عم ... ١ عم ... ١ عم ... ١ عم ... ١ عم ... ١ عم ... ١ [٢] وصورتها: ... ... ٦/٧×٥ ... ٣٥ زوج ... ١ ٢ ... ٣ ... ١٥ أخت شقيقة ... ٢ ٣ ... ٤ ... ٤ أخت شقيقة ... ٤ أخت شقيقة ... ٤ أخت شقيقة ... ٤ أخت شقيقة ... ٤