403 · ص402 · ج1
وإن لم يصحّ قَسْمُ النصيب على عدد فريقه [١] فإما أن يكون النصيب مبايناً لعدد ذلك النصف، أو موافقاً له:
فإن كان مبايناً فأثبت عدد ذلك الصنف بكماله.
...
...
٣٦
زوجة
...
١
٨
...
٩
جدة
...
١
٨
...
١
جدة
...
١
جدة
...
١
جدة
...
١
جدة
...
١
جدة
...
١
جد
...
١ ب
٣
...
٧
أخ
...
ب
...
٢
أخ
...
٢
أخ
...
٢
أخ
...
٢
أخ
...
٢
أخ
...
٢
أخ
...
٢
[١] أي إن لم يصح قسم النصيب على الفريق الذي له النصيب.