← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
سبط المارديني الفرائض والوصايا 912 هـ
A− A+
371 · ص370 · ج1
وأما الربع مع الثمن فلا يكون الربع إلا للزوجة عند عدم الفرع الوارث، وللزوج عند وجوده. ولا يجتمع للزوجة ثمن وربع في فريضة واحدة. ولا يجتمع الزوج مع الزوجة. ويمكن اجتماع النصف مع مثله، كزوج، وشقيقة [١] . والسدس مع مثله كابن، وأبوين [٢] ، وكثلاث أخوات مفترقات [٣] .
[١] وصورتها: ... ... ٢ زوج ... ١ ٢ ... ١ أخت شقيقة ... ١ ٢ ... ١ [٢] وصورتها: ... ... ٦ أب ... ١ ٦ ... ١ أم ... ١ ٦ ... ١ ابن ... ب ... ٤ [٣] وصورتها: ... ... ٦ أخت شقيقة ... ١ ٢ ... ٣ أخت لأب ... ١ ٦ ... ١ أخت لأم ... ١ ٦ ... ١ أم ... ١ ٦ ... ١