← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
سبط المارديني الفرائض والوصايا 912 هـ
A− A+
336 · ص335 · ج1
على الجد، فالمقاسمة خير للجد، فيأخذ خمسي المال، يبقى ثلاثة أخماسه، تأخذ الأخت نصف المال، يفضل عُشر يأخذه ولدُ الأب، وتصحّ من عشرة أسهم. وتُلقَّب هذه الصورة بالعَشَريَّة [١] . ولو كان معه شقيقةٌ، وأخوان لأب كأن له الثلث فرضاً، والباقي للإخوة. فللشقيقة منه نصف كامل، يفضل سدسٌ يُقسم بين الأخوين، وتصحّ من اثنى عشر سهماً [٢] . كما لو كان معه أم، وشقيقة، وأخ، وأخت كلاهما لأب. فللأم السدس، ثّم تعد الشقيقةُ الأخَ والأختَ للأب على الجد فيكونون مثليه،
[١] وهي من مسائل المعادّة، وصورتها: ... ... ٥×٢ ... ١٠ جد ... ٢ ... ١ ... ٤ أخت شقيقة ... ١ ٢ ٢ ... ٢ ... ٥ أخ لأب ... ١ ٢ ... ١ ... ١ وانظرها في فصل الملقّبات ص ٧٩٧. [٢] وصورتها: ... ... ٦×٢ ... ١٢ جد ... ١ ٣ ... ٢ ... ٤ أخت شقيقة ... ١ ٢ ... ٣ ... ٦ أخ لأب ... } ب ... ١ ... ١ أخ لأب ... ١