← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
سبط المارديني الفرائض والوصايا 912 هـ
A− A+
331 · ص330 · ج1
بالفرض سويَّة كالأبوين مع الفرع الوارث، وإمّا عصوبة للذكر مثل حظ الأنثيين كالأولاد، والأخوة لغير الأم. فينقلب الجد والأخت إلى العصوبة بعد أن انقلبت هي إلى الفرض. وستعرفُ [أنَّ أصلها أي الأكدرية] [١] يقوم هن ستة، وأنه يعول إلى تسعة، وأنها تصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة، وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية [٢] . ولو زِيد فيها أخت أخرى لم تكن المسألة [أكدرية] [٣] ، لأن الأختين [تردّان] [٤] الأمَّ من الثلث إلى السدس، فيبقى بعد نصف الزوج، وسدس الأم ثلث كامل.
[١] في (ب) ، (ج) ، (د) : أن مسألة الأكدرية أصلها. [٢] وصورتها: ... ... ٦/٩×٣ ... ٢٧ زوج ... ١ ٢ ... ١ ... ٩ أم ... ١ ٣ ... ٢ ... ٦ جد ... ١ ٦ ... ١ ... ٨ أخت شقيقة ... ١ ٢ ... ٣ ... ٤ [٣] في (د) : الأكدرية. [٤] في (ج) : يردان.