331 · ص330 · ج1
بالفرض سويَّة كالأبوين مع الفرع الوارث، وإمّا عصوبة للذكر مثل حظ الأنثيين كالأولاد، والأخوة لغير الأم. فينقلب الجد والأخت إلى العصوبة بعد أن انقلبت هي إلى الفرض.
وستعرفُ [أنَّ أصلها أي الأكدرية] [١] يقوم هن ستة، وأنه يعول إلى تسعة، وأنها تصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة، وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية [٢] .
ولو زِيد فيها أخت أخرى لم تكن المسألة [أكدرية] [٣] ، لأن الأختين [تردّان] [٤] الأمَّ من الثلث إلى السدس، فيبقى بعد نصف الزوج، وسدس الأم ثلث كامل.
[١] في (ب) ، (ج) ، (د) : أن مسألة الأكدرية أصلها.
[٢] وصورتها:
...
...
٦/٩×٣
...
٢٧
زوج
...
١
٢
...
١
...
٩
أم
...
١
٣
...
٢
...
٦
جد
...
١
٦
...
١
...
٨
أخت شقيقة
...
١
٢
...
٣
...
٤
[٣] في (د) : الأكدرية.
[٤] في (ج) : يردان.