329 · ص328 · ج1
أو كان مع الجد زوج، وأخوان، تساوى له الأنصباء الثلاثة [١] ، لأن الباقي بعد فرض الزوج نصف المال، فإن قاسم الأخوين أخذ ثلث النصف [٢] ، وإن أخذ ثلث الباقي فكذلك [٣] ، وإن أخذ سدس الجميع فهو ثلث النصف الباقي [٤] .
[١] وهي: المقاسمة، وثلث الباقي، وسدس الجميع.
[٢] وصورتها:
...
...
٢×٣
...
٦
زوج
...
١
٢
...
١
...
٣
جد
...
} ب
...
١
...
١
أخ شقيق
...
١
أخ شقيق
...
١
[٣] وصورتها:
...
...
٦
زوج
...
١
٢
...
٣
جد
...
١ ب
٣
...
١
أخ شقيق
...
} ب
...
١
أخ شقيق
...
١
[٤] وصورتها:
...
...
٦
زوج
...
١
٢
...
٣
جد
...
١
٦
...
١
أخ شقيق
...
} ب
...
١
أخ شقيق
...
١