← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
سبط المارديني الفرائض والوصايا 912 هـ
A− A+
325 · ص324 · ج1
فإنها لا تسقط، بل يُفرض لها النصف، وتعول المسألة بسببها إلى تسعة كما سيأتي [بيانها] ١ إن شاء الله [تعالى] ٢. أو أبقى أصحاب الفروض من المال أكثرَ منه أي من السدس، فله الأحظّ من [ثلث الباقي بعد إخراج [الفرض] ٣، ومن المقاسمة، ومن سدس الجميع] ٤. أمّا المقاسمة فلأنه أخ. وأما سدس [جميع المال] ٥، فلأن البنين لا ينقصون الجد عن السدس، فالإخوة أولى. وأما ثلث الباقي، فلأنه لو لم يكن فرض لأخذ ثلث الجميع، فإذا خرج قدر الفرض مستحقاً [بقى له] ٦ ثلث الباقي. فلو كان معهم أي مع الجد والأخوة بنتان، وزوج، وأم. أو بنتان، وزوج فُرِض له فيهما أي للجد في الحالتين السدس وأعُيلت المسألة في
١ سقطت من (ب) . وبيانها قريباً ص.٣٣. ٢ في (د) : سبحانه وتعالى. ٣ في (د) : الفروض. ٤ في (هـ) : من المقاسمة وسدس الجميع، وثلث الباقي. ٥ في (هـ) : الجميع. ٦ في (ج) : يبقى.