323 · ص322 · ج1
من المال بعد فروضهم دون السدس كبنت، وأم، وزوج فُرِض للجد في الحالتين السدس، وتعول المسألة في الحالة الأولى إلى خمسة عشر [١] .
وفي الثانية إلى ثلاثة عشر [٢] ، ويسقط ميراث الإخوة في الحالتين.
[١] وصورتها:
...
...
١٢×١٥
جد
...
١
٦
...
٢
بنت
...
١
٢
...
٦
بنت ابن
...
١
٦
...
٢
زوج
...
١
٤
...
٣
أم
...
١
٦
...
٢
أخ شقيق
...
} ب
...
×
أخ شقيق
...
×
[٢] وصورتها:
...
...
١٢×١٣
جد
...
١
٦
...
٢
بنت
...
١
٢
...
٦
زوج
...
١
٤
...
٣
أم
...
١
٦
...
٢
أخ شقيق
...
} ب
...
×
أخ شقيق
...
×