← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
سبط المارديني الفرائض والوصايا 912 هـ
A− A+
323 · ص322 · ج1
من المال بعد فروضهم دون السدس كبنت، وأم، وزوج فُرِض للجد في الحالتين السدس، وتعول المسألة في الحالة الأولى إلى خمسة عشر [١] . وفي الثانية إلى ثلاثة عشر [٢] ، ويسقط ميراث الإخوة في الحالتين.
[١] وصورتها: ... ... ١٢×١٥ جد ... ١ ٦ ... ٢ بنت ... ١ ٢ ... ٦ بنت ابن ... ١ ٦ ... ٢ زوج ... ١ ٤ ... ٣ أم ... ١ ٦ ... ٢ أخ شقيق ... } ب ... × أخ شقيق ... × [٢] وصورتها: ... ... ١٢×١٣ جد ... ١ ٦ ... ٢ بنت ... ١ ٢ ... ٦ زوج ... ١ ٤ ... ٣ أم ... ١ ٦ ... ٢ أخ شقيق ... } ب ... × أخ شقيق ... ×