← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
سبط المارديني الفرائض والوصايا 912 هـ
A− A+
318 · ص317 · ج1
قال: وإنما اخترنا عبارة الثلث؛ لأن نص القران ورد به في حق من له ولادة وهو الأم، ولم يرد النص بالمقاسمة، فإذا أمكننا عبارة توافق نظم القرآن لا نلغيها. قال: وليس يظهر للاختلاف فائدة في الأحكام، وإنما تظهر فائدته في الحساب. انتهى١. وهذا الكلام من المتولي يدل على اعتبار الثلث. ويعترض عليه في قوله: "وليس يظهر للاختلاف فائدة في الأحكام". وعلى الرافعي أيضاً في قوله: "ولا فرق في الحقيقة". بأنه يظهر للاختلاف فائدة فيما إذا أوصى بجزء ممّا يبقى بعد إخراج الفرض- كما سبق-٢ في جع الجد بين الفرض والتعصيب. فإذا كان من معه أي من مع الجد من٣ الإخوة دون مثليه تعينت له المقاسمة، وذلك في خمس صور:
=بذلك- الفقيه الشافعي، ولد سنة ٤٢٦هـ بنيسابور، كان جامعاً بين العلم والدين وحسن السيرة، برع في الأصول والفقه والخلاف. وله من المصنفات: التتمة- تتميماً للإبانة للفوراني وشرحاً لها- ولم يكمله، ومختصر في الفرائض، وأصول الدين. توفي- رحمه الله- سنة ٤٧٨هـ ببغداد. (وفيات الأعيان٣/١٣٣، وطبقات الشافعية للإسنوي ١/٤٦، والعبر ٢/٣٣٨) . ١ من التتمة للمتولي، كما نقله عنه ابن الهائم في شرح أرجوزته خ٩٣. ٢ في فصل جملة أحكام الأب ص٢٧٠. ٣ في (ب) : و.