← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
سبط المارديني الفرائض والوصايا 912 هـ
A− A+
222 · ص219 · ج1
[قلت نعم نلتزم صحة ذلك كلّه، إذ لا مانع منها] ١. ويصح أن يقال على سبيل المجاز: إن كلاً من الأم، والأخ حجب الآخر؛ لأنه مع الشقيقة حجب الأم إلى السدس. والأم مع الشقيقة والزوج حجبته حرماناً فتحاجبا.
١ ساقط من (ب) .