← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
سبط المارديني الفرائض والوصايا 912 هـ
A− A+
220 · ص217 · ج1
- رحمه الله- بأنَّ تسمية الكثيرين للإسقاط حجباً أمرٌ اصطلاحي [فينبغي ألا يكون في القلب منه شيء؛ إذ لا مُشاحّة في الاصطلاح] [١] ، لاسيّما وهو طريقة كثيرين. وقضيةُ ذلك يعني ما سبق من أن أصحاب الفروض المستغرقة يحجبون، كلّ عاصب إلى آخره ... [صحّة] [٢] أن يقال: كلّ وارث يمكن أن يَحجب هذا الحجب فيُعَدّ حاجباً حتى الزوجين، و [ولد] [٣] الأُمّ فيقال في زوج، وأم، وولديها، و [ابن] [٤] أخ شقيق: إن كلاً من الأربعة حجب [ابن] [٥] الشقيق [٦] .
[١] ساقط من (د) . [٢] في (ب) : صحته. [٣] في (ج) : ولدي. [٤] سقطت من (ب) . [٥] سقطت من (ب) . [٦] وصورتها: ... ... ٦ زوج ... ١ ــ ٢ ... ٣ أم ... ١ ــ ٦ ... ١ أخوين لأم ... ١ ــ ٣ ... ٢ أبن أخ شقيق ... × ... ×