← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
سبط المارديني الفرائض والوصايا 912 هـ
A− A+
204 · ص201 · ج1
وأمّا العاصب مع غيره وهو: الأُخت فأكثر، شقيقةً، أو لأب فللمتعدّدات منهن ما لواحدتهن. وأما العاصب بنفسه فإذا انفرد أخذ جميعَ المال، وإذا كان معه من يساويه/ [٧١/١١ب] قاسمه فيه، إلاّ الأب، والجد، وبيت المال، فلا يمكن تعدُّد واحدٍ منهم، لكن [الجد] ١ يزاحمه في التعصيب الإخوةُ لغير الأُم، فلا يستثنى٢، وبيت المال لا يمكن تعدُّده فيرد عليه، فلو قال: غير الأب، وبيت المال، لكان أحسن. وقد يكون بسبب العَوْل٣ في حق ذوي الفروض كما صار ثُمْنُ المرأة
١ سقطت من (د) . ٢ هذا على القول بتوريث الجد مع الإخوة على ما سيأتي بيانه في فصل الجد والإخوة ص ٣١٤. ٣ العول لغة: الارتفاع، والميل (مختار الصحاح، مادة عول ٤٦٣، ولسان العرب ١١/٤٨٤) . واصطلاحاً: زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة، فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم. فهو مجاوزة سهام الميراث سهام المال (التعريفات: ١٦٥، وطلبة الطلبة ٣٣٨، وأنيس الفقهاء ٣٠١، وتحرير ألفاظ التنبيه ٢٤٧، والمطلع على أبواب المقنع ٣٠٣) .