← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
سبط المارديني الفرائض والوصايا 912 هـ
A− A+
130 · ص127 · ج1
ثمن، والكلام في تصحيحها يطول، وليس تحته طائل. والمعتمد خلاف ذلك كله، وهو ما قاله الأستاذ أبو طاهر. فعلى المعتمد الوارث في الصورة المذكورة: الأبوان، والزوج، والبنات الخمس، فأصلها من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وللبنات الخمس الثلثان وهما/ [٦٥/٥أ] ثمانية تباين عددهن [فاضرب] [١] خمسة في خمسة عشر، فتصح من خمسة وسبعين [٢] . [وقول المصنف ((له الآلتان)) قيدٌ في صورة المسألة لا بد منه للاحتراز عما إذا وجد له ثقبة لا تشبه واحدة من الآلتين، فإنه لا يمكن كونه كان واضحاً، ولا [تصح] [٣] مناكحته؛ لدوام إشكاله، كما نَبَّه عليه
[١] في (ج) : فتضرب. [٢] وصورة ذلك: ... ... ١٢ ١٥! ×٥ ... ٢٤ أب ... ١ ــ ٦ ... ٢ ... ١٠ أم ... ١ ــ ٦ ... ٢ ... ١٠ زوج ... ١ ــ ٤ ... ٣ ... ١٥ خمس بنات ... ٢ ــ ٣ ... ٨ ... ٤٠ [٣] في (ب) : يصح.