128 · ص125 · ج1
وفي تدريب البلقيني- رحمه الله- هنا في كيفية القسمة [وقفه] [١] فينزّل على ما قلناه [٢] . وعلى هذا لو كان المخلَّف عن هذا الخنثى زوجين، وأبوين، وخمسة بنين من الزوجة.
وخمس بنات من الزوج فيحتمل في [تأصيلها] [٣] أن يقال فيها: ربع للزوجية، وسدسان للأبوين، وما بقي للأولاد؛ فيكون أصلها هن اثني عشر [٤] .
[١] في الأصل، (ب) : وفقه، والصحيح المثبت كما في باقي النسخ.
[٢] تدريب البلقيني خ٩١.
[٣] في (ج) : تأصلها.
[٤] وصورة ذلك:
...
...
١٢
زوج
...
١
ــ
٤
...
٣
زوجة
أب
...
١
ــ
٦
...
٢
أم
...
١
ــ
٦
...
٢
خمسة بنين
...
ب
...
٥
خمسة بنات