4466 · ص319 · ج14
المسألة الثانية: الآثار الفقهية المترتبة على القول بهذه القاعدة:
لقد ترتب على القول بهذه القاعدة رد بعض الأحاديث الواردة في بعض المسائل الفقهية والتي منها ما يأتي: -
الحديث الأول: (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء) .
قال السرخسي (١) : (فإن الكبار من الصحابة اختلفوا في هذا وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث أصلاً فعرفنا أنه غير ثابت أو مؤول. والمراد به أن إيقاع الطلاق إلى الرجال) .
قلت: روي هذا الحديث عن علي (٢) وابن مسعود (٣) وابن عباس (٤) وزيد بن ثابت (٥) بلفظ: (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء) .
وروي عن بعض التابعين منهم:سعيد بن المسيب (٦) ، والشعبي (٧) ، وعكرمة (٨) ، وسليمان ابن يسار (٩) نحوه.
وروي عن علي (١٠) وعبد الله (١١) أنهما قالا: (الطلاق والعدة بالنساء) . وبه قال اثنا عشر من أصحاب رسول الله ((١٢) .
كما روي نحوه عن إبراهيم (١٣) والحسن (١٤) وغيرهما.
(١) انظر: أصول السرخسي (١/٣٦٩) .
(٢) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٧/٣٧٠) .
(٣) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٧/٣٧٠) ومسند ابن الجعد (١١٧) والمعجم الكبير للطبراني (٩/٣٣٧) .
(٤) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٧/٣٧٠) ومصنف عبد الرزاق (٧/٢٣٦) .
(٥) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٧/٣٦٩) .
(٦) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٧/٣٧٠) ومصنف ابن أبي شيبة (٤/١٠٢) ومصنف عبد الرزاق (٧/٢٣٦) .
(٧) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٠١) .
(٨) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٠١) .
(٩) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٠١) .
(١٠) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٠٠) ومصنف عبد الرزاق (٧/٢٣٧) .
(١١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٠١) ومصنف عبد الرزاق (٧/٢٣٧) .
(١٢) انظر: مصنف عبد الرزاق (٧/٢٣٧) .
(١٣) انظر: مصنف عبد الرزاق (٧/٢٣٧) ومصنف ابن أبي شيبة (٤/١٠١) .
(١٤) انظر: مصنف عبد الرزاق (٧/٢٣٧) ومصنف ابن أبي شيبة (٤/١٠١) .