← المكتبة ▭▭ صفحتان
مجلة جامعة أم القرى 19 - 24
مجموعة من المؤلفين الجوامع
A− A+
1747 · ص125 · ج11
٧ أن كون العبد كافراً لا يعتبر عيباً يرد به البيع، وأما الأمة فإن كانت كتابية فلا يرد البيع، وإن لم تكن كتابية فكفرها عيبٌ يرد به البيع. ٨ أن عدم الختان عيبٌ يرد به البيع في العبد الكبير بخلاف الأمة. ٩ أن النكاح عيبٌ في الأمة والعبد يرد به البيع خلافاً لمن فرَّق. الحواشي والتعليقات