1747 · ص125 · ج11
٧ أن كون العبد كافراً لا يعتبر عيباً يرد به البيع، وأما الأمة فإن كانت كتابية فلا يرد البيع، وإن لم تكن كتابية فكفرها عيبٌ يرد به البيع.
٨ أن عدم الختان عيبٌ يرد به البيع في العبد الكبير بخلاف الأمة.
٩ أن النكاح عيبٌ في الأمة والعبد يرد به البيع خلافاً لمن فرَّق.
الحواشي والتعليقات