← المكتبة ▭▭ 2 pages
تسهيل الفرائض
ابن عثيمين الفرائض والوصايا 1421 هـ
A− A+
28 · ص33
شيء، وإنما يكون لورثة المبعض كما صرح به الأصحاب رحمهم الله. الفرع الثالث: المرتد لا يرث ولا يورث، فإن مات أو قتل قبل أن يعود إلى الإسلام؛ كان ماله فيئاً يصرف في مصالح المسلمين، واختار الشيخ تقي الدين أن ماله يكون لورثته المسلمين، وقال: أنه رواية عن أحمد، وأنه المعروف عن الصحابة.رضي الله عنهم.
→ prev 28 / 130 next ←