426 · ص474
وَثَعْلَبَةُ: لَيْسَ بِذَاكَ المَشْهُورِ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
وَأَبُو عِمْرَانَ: صَالِحُ الحَدِيثِ؛ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ.
١٢٨٦ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ الحَضْرَمِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الجُعْفِيَّ رضي الله عنه سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الخَمْرِ، فَنَهَاهُ - أَوْ كَرِهَ - أَنْ يَصْنَعَهَا.
فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
١٢٨٧ - وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فِي المُسْكِرِ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ.
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعاً.
١٢٨٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الكَيِّ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
١٢٨٩ - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيباً، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقاً، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
١٢٩٠ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُمَحِيِّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ؛ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي تَوْبَةَ الرَّبِيعِ بْنِ نَافِعٍ عَنْهُ.