8337 · ص226 · ج21
• ابن جرير [٨٩٣٨] حدثني محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا قراد قال حدثنا ابن عيينة وعمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. قال: فأنزل الله (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) (وأن تجمعوا بين الأختين). اهـ سند صحيح.