5535 · ص150 · ج22
• عبد الرزاق [١١٨٩] عن ابن المبارك عن الأجلح عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن يجامعها زوجها. حرب [١٢٢٩] حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا ابن المبارك عن الأجلح عن عكرمة عن ابن عباس قال: المستحاضة يأتيها زوجها، الصلاة أعظم من الجماع. الدارمي [٨١٧] أخبرنا محمد بن عيسى ثنا عتاب وهو ابن بشير الجزري عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس في المستحاضة لم ير بأسا أن يأتيها زوجها. اهـ لا بأس به.