4584 · ص124 · ج33
• عبد الرزاق [١٦٠٤٤] أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا كان به جدري فخرج إلى البادية يطلب دواء فلقي رجلا فنعت له الأراك يطبخه أو قال: ماء الأراك بأبوال الإبل وأخذ عليه ألا يخبر به أحدا، ففعل فبرأ، فلما رآه الناس سألوه فأبى أن يخبرهم، فجعلوا يأتونه بالمريض فيلقونه على بابه فسأل ابن مسعود فقال: لقد لقيتَ رجلا ليس في قلبه رحمة لأحد، انعته للناس. الطبراني [٩١٥٣] حدثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا المسعودي ثنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا لقي رجلا به خنازير، فقال: لولا أنه قد أخذ علي لحدثتك، فبلغ ذلك عبد الله بن مسعود، فلقيه فقال: حدث، فقال: إنه قد أخذ علي أن لا أحدث به أحدا فقال له عبد الله: إنه لم يكن ينبغي أن يأخذ عليك كفر من يمينك وحدث به قال: اعمد إلى أبوال إبل أراك يعني تأكل الأراك فاطبخه حتى ينعقد، ثم اشربه وخذ ورق الأراك فدقه وذره عليه، قال: ففعل فبرأ. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٢٧٦٦] حدثنا جعفر عن ابن عون عن أبي العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: كان رجل له أعنز، فحلف أن لا يشرب من ألبانها، فلما رأت امرأته ذلك حلفت أن لا تشرب من ألبانها، فجافوا الأعنز وضيعوهن، فأتى عبد الله فذكر له ذلك، فقال: إنما ذا من الشيطان، ارجعا إلى أحسن ما كنتما عليه واشربا ١ اهـ صوابه جعفر بن عون، سند جيد.
وقال ابن أبي شيبة [١٢٤٥٨] حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء عن أبي البختري قال: أقسم رجل أن لا يشرب من لبن شاة امرأته، قال عبد الله: أطيب لنفسه أن يكفر يمينه. الطبراني [٨٩٦٨] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال: كان بين رجل من أصحاب عبد الله وبين امرأته كلام، فقالت: ما أدمك وأدم عيالك إلا من لبن شاتي، فأقسم أن لا يأكل من لبنها شيئا، فضافهم ضيف فأدمت له بلبن شاتها، فقال الرجل: لقد علمت أني لا آكله، فقالت المرأة: والله لئن لم تأكل لا آكل، فقال الضيف: والله لئن لم تأكلا لا آكل، فباتوا بغير عشاء، فنمى الحديث إلى عبد الله، فجاء إلى عبد الله، فقال له عبد الله: ما الذي حال بينك وبين أهلك؟ قال: أما إنه لم يكن طلاق ولا ظهار ولا إيلاء، ثم قص عليه القصة، فقال له عبد الله: أقسمت عليك إذا رجعت إلى أهلك أن يكون أول ما تصنع أن تأكل من لبن هذه الشاة، وقد أرى أن أطيب لنفسك أن تكفر عن يمينك. اهـ لا بأس به.
١ - ابن المنذر في الأوسط [١٢/ ٢٣٤] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقه لم يحنث. اهـ