2207 · ص60 · ج24
• ابن جرير [١٠٥٧٩] حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير عن أشعث عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى عمر فسأله عن آية، فكره ذلك وضربه بالدرة، فسأله آخر عن هذه الآية (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) فقال: عن مثل هذا فسلوا. ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها، فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. اهـ مرسل لا بأس به.