Harf Library
119 - مَسْأَلَةٌ : وَالشَّرَائِعُ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالِاحْتِلَامِ أَوْ بِالْإِنْبَاتِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَوْ بِإِنْزَالِ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ احْتِلَامٌ ، أَوْ بِتَمَامِ تِسْعَةَ عَشَرَ عَا…المحلى بالآثار · p353
349 - مَسْأَلَةٌ : وَالْعَوْرَةُ الْمُفْتَرَضُ سَتْرُهَا عَلَى النَّاظِرِ وَفِي الصَّلَاةِ - : مِنْ الرَّجُلِ : الذَّكَرُ وَحَلْقَةُ الدُّبُرِ فَقَطْ ; وَلَيْسَ الْفَخِذُ مِنْهُ عَوْرَةً وَهِيَ مِنْ الْمَرْأَةِ : جَمِيعُ جِسْمِهَا ، حَاشَ…رد المحتار على الدر المختار · p8331
بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ وَغَيْرِهِمْ ( جَارُهُ مَنْ لَصِقَ بِهِ ) وَقَالَا : مَنْ يَسْكُنُ فِي مَحَلَّتِهِ وَيَجْمَعُهُمْ مَسْجِدُ الْمَحَلَّةِ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْجَارُ إلَى أَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p561
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً أَنْ تَسْتَتِرَ فِي صَلَاتِهَا حَتَّى لَا يَظْهَرَ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا وَجْهُهَا وَكَفَّاهَا ، فَإِنْ ظَهَرَ مِنْهَا شَيْءٌ سِوَى ذَلِكَ أَعَ…
صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ
امرأة
Harf #999224
4 mentions
Everywhere this exact entity is cited · 4×
المحلى بالآثار · p113119 - مَسْأَلَةٌ : وَالشَّرَائِعُ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالِاحْتِلَامِ أَوْ بِالْإِنْبَاتِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَوْ بِإِنْزَالِ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ احْتِلَامٌ ، أَوْ بِتَمَامِ تِسْعَةَ عَشَرَ عَا…المحلى بالآثار · p353
349 - مَسْأَلَةٌ : وَالْعَوْرَةُ الْمُفْتَرَضُ سَتْرُهَا عَلَى النَّاظِرِ وَفِي الصَّلَاةِ - : مِنْ الرَّجُلِ : الذَّكَرُ وَحَلْقَةُ الدُّبُرِ فَقَطْ ; وَلَيْسَ الْفَخِذُ مِنْهُ عَوْرَةً وَهِيَ مِنْ الْمَرْأَةِ : جَمِيعُ جِسْمِهَا ، حَاشَ…رد المحتار على الدر المختار · p8331
بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ وَغَيْرِهِمْ ( جَارُهُ مَنْ لَصِقَ بِهِ ) وَقَالَا : مَنْ يَسْكُنُ فِي مَحَلَّتِهِ وَيَجْمَعُهُمْ مَسْجِدُ الْمَحَلَّةِ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْجَارُ إلَى أَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p561
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً أَنْ تَسْتَتِرَ فِي صَلَاتِهَا حَتَّى لَا يَظْهَرَ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا وَجْهُهَا وَكَفَّاهَا ، فَإِنْ ظَهَرَ مِنْهَا شَيْءٌ سِوَى ذَلِكَ أَعَ…