Harf Library
121 - مَسْأَلَةٌ : فَمَا كَانَ فِي الْخُفِّ أَوْ النَّعْلِ مِنْ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ عَذِرَةٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَتَطْهِيرُهُمَا بِأَنْ يُمْسَحَا بِالتُّرَابِ حَتَّى يَزُولَ الْأَثَرُ ثُمَّ يُصَلَّى فِيهِمَا ، فَإِنْ غَسَلَهُمَا…المحلى بالآثار · p346
342 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الصُّبْحِ بِنِسْيَانٍ ، أَوْ بِنَوْمٍ ؟ فَنَخْتَارُ لَهُ إذَا ذَكَرَهَا - وَإِنْ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِقَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ - أَنْ يَبْدَأَ بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ ، ثُمَّ يَأْتِ…المحلى بالآثار · p448
مَسْأَلَةٌ : رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ كُلِّ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَقِيَامٍ وَجُلُوسٍ ، سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ؟ قَالَ عَلِيٌّ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا - : فَطَائِفَةٌ : لَمْ تَرْفَعْ الْيَدَيْنِ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ إلَّا…المحلى بالآثار · p1436
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ قَالَ : كَتَبْت إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَسْأَلُهُ عَنْ الْمَرْأَةِ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا ؟ فَكَتَبَ : إمَّا هِيَ سَفِيهَةٌ أَوْ مُضَا…المحلى بالآثار · p1774
1730 - مَسْأَلَةٌ : وَالْجَدَّةُ تَرِثُ الثُّلُثَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ أُمٌّ حَيْثُ تَرِثُ الْأُمُّ الثُّلُثَ ، وَتَرِثُ السُّدُسَ حَيْثُ تَرِثُ الْأُمُّ السُّدُسَ ، إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ أُمٌّ . وَتَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا أَبُو …المحلى بالآثار · p1837
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَسَائِرُ أَصْحَابِهِ : تُرَدُّ الْيَمِينُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَفِي الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ فَمَا دُونَهَا ، وَفِي النِّكَاحِ ، وَالطَّلَاقِ ، وَالْعَتَاقِ - فَمَنْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ…المحلى بالآثار · p2037
الْخُلْعُ [ الِافْتِدَاءُ ] - مَسْأَلَةٌ : الْخُلْعُ ، وَهُوَ : الِافْتِدَاءُ إذَا كَرِهَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، فَخَافَتْ أَنْ لَا تُوفِيَهُ حَقَّهُ ، أَوْ خَافَتْ أَنْ يُبْغِضَهَا فَلَا يُوفِيهَا حَقَّهَا ، فَلَهَا أَنْ تَفْتَدِيَ…المحلى بالآثار · p2074
2003 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا عِدَّةَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ - إنْ أُعْتِقَتْ أَوْ مَاتَ سَيِّدُهَا - وَلَا عَلَى أَمَةٍ مِنْ وَفَاةِ سَيِّدِهَا ، أَوْ عِتْقِهِ لَهَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ قُرْآنٌ ، وَلَا سُنَّةٌ ، وَلَهُمَا أَنْ يُنْكَحَ…
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ
رجل
Harf #65657
8 mentions
Everywhere this exact entity is cited · 8×
المحلى بالآثار · p115121 - مَسْأَلَةٌ : فَمَا كَانَ فِي الْخُفِّ أَوْ النَّعْلِ مِنْ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ عَذِرَةٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَتَطْهِيرُهُمَا بِأَنْ يُمْسَحَا بِالتُّرَابِ حَتَّى يَزُولَ الْأَثَرُ ثُمَّ يُصَلَّى فِيهِمَا ، فَإِنْ غَسَلَهُمَا…المحلى بالآثار · p346
342 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الصُّبْحِ بِنِسْيَانٍ ، أَوْ بِنَوْمٍ ؟ فَنَخْتَارُ لَهُ إذَا ذَكَرَهَا - وَإِنْ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِقَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ - أَنْ يَبْدَأَ بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ ، ثُمَّ يَأْتِ…المحلى بالآثار · p448
مَسْأَلَةٌ : رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ كُلِّ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَقِيَامٍ وَجُلُوسٍ ، سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ؟ قَالَ عَلِيٌّ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا - : فَطَائِفَةٌ : لَمْ تَرْفَعْ الْيَدَيْنِ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ إلَّا…المحلى بالآثار · p1436
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ قَالَ : كَتَبْت إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَسْأَلُهُ عَنْ الْمَرْأَةِ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا ؟ فَكَتَبَ : إمَّا هِيَ سَفِيهَةٌ أَوْ مُضَا…المحلى بالآثار · p1774
1730 - مَسْأَلَةٌ : وَالْجَدَّةُ تَرِثُ الثُّلُثَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ أُمٌّ حَيْثُ تَرِثُ الْأُمُّ الثُّلُثَ ، وَتَرِثُ السُّدُسَ حَيْثُ تَرِثُ الْأُمُّ السُّدُسَ ، إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ أُمٌّ . وَتَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا أَبُو …المحلى بالآثار · p1837
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَسَائِرُ أَصْحَابِهِ : تُرَدُّ الْيَمِينُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَفِي الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ فَمَا دُونَهَا ، وَفِي النِّكَاحِ ، وَالطَّلَاقِ ، وَالْعَتَاقِ - فَمَنْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ…المحلى بالآثار · p2037
الْخُلْعُ [ الِافْتِدَاءُ ] - مَسْأَلَةٌ : الْخُلْعُ ، وَهُوَ : الِافْتِدَاءُ إذَا كَرِهَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، فَخَافَتْ أَنْ لَا تُوفِيَهُ حَقَّهُ ، أَوْ خَافَتْ أَنْ يُبْغِضَهَا فَلَا يُوفِيهَا حَقَّهَا ، فَلَهَا أَنْ تَفْتَدِيَ…المحلى بالآثار · p2074
2003 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا عِدَّةَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ - إنْ أُعْتِقَتْ أَوْ مَاتَ سَيِّدُهَا - وَلَا عَلَى أَمَةٍ مِنْ وَفَاةِ سَيِّدِهَا ، أَوْ عِتْقِهِ لَهَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ قُرْآنٌ ، وَلَا سُنَّةٌ ، وَلَهُمَا أَنْ يُنْكَحَ…