Harf Library
483 - مَسْأَلَةٌ : وَحْدُ دُنُوِّ الْمَرْءِ مِنْ سُتْرَتِهِ أَقْرَبُ ذَلِكَ قَدْرُ مَمَرِّ الشَّاةِ ، وَأَبْعَدُهُ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ بَعُدَ عَنْ سُتْرَتِهِ عَامِدًا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ…المحلى بالآثار · p491
مَسْأَلَةٌ : وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةُ فَرْضٍ أَحَدًا مِنْ الرِّجَالِ - : إذَا كَانَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ الْأَذَانَ أَنْ يُصَلِّيَهَا إلَّا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ ، فَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ ذَلِكَ بِغَيْرِ عُذْرٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ …المحلى بالآثار · p841
825 - مَسْأَلَةٌ : وَنَسْتَحِبُّ لِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ أَنْ يَتَطَيَّبَا عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِأَطْيَبَ مَا يَجِدَانِهِ مِنْ الْغَالِيَةِ وَالْبَخُورِ بِالْعَنْبَرِ ، وَغَيْرِهِ ; ثُمَّ لَا يُزِيلَانِهِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا …المحلى بالآثار · p863
وَأَمَّا وُجُوبُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، فَلِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَنَا خَالِدُ هُوَ الْحَذَّاءُ - عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ رَجُلًا قَا…المحلى بالآثار · p972
940 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ مِمَّا سِوَى الْيَهُودِ ، وَالنَّصَارَى ، أَوْ الْمَجُوسِ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، أَوْ قَالَ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، كَانَ بِذَلِكَ مُسْلِمًا تَلْزَمُهُ شَرَائِعُ الْإِ…المحلى بالآثار · p2081
الْحَضَانَةُ 2010 - مَسْأَلَةٌ : الْأُمُّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ وَالِابْنَةِ الصَّغِيرَةِ حَتَّى يَبْلُغَا الْمَحِيضَ ، أَوْ الِاحْتِلَامَ ، أَوْ الْإِنْبَاتَ مَعَ التَّمْيِيزِ ، وَصِحَّةِ الْجِسْمِ - سَوَاءٌ كَانَتْ أَ…الإنصاف · p5829
قَوْلُهُ ( وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ فَاسِقٍ ، سَوَاءٌ كَانَ فِسْقُهُ مِنْ جِهَةِ الْأَفْعَالِ أَوْ الِاعْتِقَادِ ) ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، ( وَيَتَخَرَّجُ عَلَى قَبُولِ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَبُولُ شَهَادَةِ …الفروع · p5506
وَمَنْ قَلَّدَ فِي خَلْقِ الْقُرْآنِ وَنَفْيِ الرُّؤْيَةِ وَنَحْوِهِمَا فُسِّقَ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، قَالَهُ فِي الْوَاضِحِ وَيَتَخَرَّجُ مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الذِّمَّةِ قَبُولُ شَهَادَتِهِ مَا لَمْ يَتَدَيَّنْ بِهَا لِمُوَافِقِهِ عَلَى مُخَا…
يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ هُوَ الدَّوْرَقِيُّ
رجل
Harf #63681
8 mentions
Everywhere this exact entity is cited · 8×
المحلى بالآثار · p489483 - مَسْأَلَةٌ : وَحْدُ دُنُوِّ الْمَرْءِ مِنْ سُتْرَتِهِ أَقْرَبُ ذَلِكَ قَدْرُ مَمَرِّ الشَّاةِ ، وَأَبْعَدُهُ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ بَعُدَ عَنْ سُتْرَتِهِ عَامِدًا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ…المحلى بالآثار · p491
مَسْأَلَةٌ : وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةُ فَرْضٍ أَحَدًا مِنْ الرِّجَالِ - : إذَا كَانَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ الْأَذَانَ أَنْ يُصَلِّيَهَا إلَّا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ ، فَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ ذَلِكَ بِغَيْرِ عُذْرٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ …المحلى بالآثار · p841
825 - مَسْأَلَةٌ : وَنَسْتَحِبُّ لِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ أَنْ يَتَطَيَّبَا عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِأَطْيَبَ مَا يَجِدَانِهِ مِنْ الْغَالِيَةِ وَالْبَخُورِ بِالْعَنْبَرِ ، وَغَيْرِهِ ; ثُمَّ لَا يُزِيلَانِهِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا …المحلى بالآثار · p863
وَأَمَّا وُجُوبُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، فَلِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَنَا خَالِدُ هُوَ الْحَذَّاءُ - عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ رَجُلًا قَا…المحلى بالآثار · p972
940 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ مِمَّا سِوَى الْيَهُودِ ، وَالنَّصَارَى ، أَوْ الْمَجُوسِ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، أَوْ قَالَ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، كَانَ بِذَلِكَ مُسْلِمًا تَلْزَمُهُ شَرَائِعُ الْإِ…المحلى بالآثار · p2081
الْحَضَانَةُ 2010 - مَسْأَلَةٌ : الْأُمُّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ وَالِابْنَةِ الصَّغِيرَةِ حَتَّى يَبْلُغَا الْمَحِيضَ ، أَوْ الِاحْتِلَامَ ، أَوْ الْإِنْبَاتَ مَعَ التَّمْيِيزِ ، وَصِحَّةِ الْجِسْمِ - سَوَاءٌ كَانَتْ أَ…الإنصاف · p5829
قَوْلُهُ ( وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ فَاسِقٍ ، سَوَاءٌ كَانَ فِسْقُهُ مِنْ جِهَةِ الْأَفْعَالِ أَوْ الِاعْتِقَادِ ) ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، ( وَيَتَخَرَّجُ عَلَى قَبُولِ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَبُولُ شَهَادَةِ …الفروع · p5506
وَمَنْ قَلَّدَ فِي خَلْقِ الْقُرْآنِ وَنَفْيِ الرُّؤْيَةِ وَنَحْوِهِمَا فُسِّقَ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، قَالَهُ فِي الْوَاضِحِ وَيَتَخَرَّجُ مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الذِّمَّةِ قَبُولُ شَهَادَتِهِ مَا لَمْ يَتَدَيَّنْ بِهَا لِمُوَافِقِهِ عَلَى مُخَا…