Harf Library
( فَرْعٌ ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حُكْمِ الْوِتْرِ : مَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ بَلْ هُوَ سُنَّةٌ مُتَأَكِّدَةٌ ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو…المجموع شرح المهذب · p3120
( الشَّرْحُ ) حَدِيثُ " { أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ وَأَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ مِنْ سُنَنِهِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْجَنَائِزِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ بْنِ …رد المحتار على الدر المختار · p26
( قَوْلُهُ : وَاعْلَمْ أَنَّ تَعَلُّمَ الْعِلْمِ إلَخْ ) أَيْ الْعِلْمُ الْمُوصِلُ إلَى الْآخِرَةِ أَوْ الْأَعَمُّ مِنْهُ . قَالَ الْعَلَامِيُّ فِي فُصُولِهِ : مِنْ فَرَائِضِ الْإِسْلَامِ تَعَلُّمُهُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْعَبْدُ فِي إقَا…رد المحتار على الدر المختار · p2159
( قَوْلُهُ وَحُرْمَةِ نِكَاحِ الْأَمَةِ ) أَيْ لَوْ طَلَّقَ الْحُرَّةَ بَعْدَ الْخَلْوَةِ بِهَا لَا يَصِحُّ تَزَوُّجُهُ أَمَةً مَا دَامَتْ الْحُرَّةُ فِي الْعِدَّةِ وَلَوْ الطَّلَاقُ بَائِنًا ( قَوْلُهُ وَمُرَاعَاةِ وَقْتِ الطَّلَاقِ فِي حَقِّهَا )…
عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ بْنِ شِهَابٍ
رجل
Harf #17971
4 mentions
Everywhere this exact entity is cited · 4×
المجموع شرح المهذب · p2007( فَرْعٌ ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حُكْمِ الْوِتْرِ : مَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ بَلْ هُوَ سُنَّةٌ مُتَأَكِّدَةٌ ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو…المجموع شرح المهذب · p3120
( الشَّرْحُ ) حَدِيثُ " { أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ وَأَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ مِنْ سُنَنِهِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْجَنَائِزِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ بْنِ …رد المحتار على الدر المختار · p26
( قَوْلُهُ : وَاعْلَمْ أَنَّ تَعَلُّمَ الْعِلْمِ إلَخْ ) أَيْ الْعِلْمُ الْمُوصِلُ إلَى الْآخِرَةِ أَوْ الْأَعَمُّ مِنْهُ . قَالَ الْعَلَامِيُّ فِي فُصُولِهِ : مِنْ فَرَائِضِ الْإِسْلَامِ تَعَلُّمُهُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْعَبْدُ فِي إقَا…رد المحتار على الدر المختار · p2159
( قَوْلُهُ وَحُرْمَةِ نِكَاحِ الْأَمَةِ ) أَيْ لَوْ طَلَّقَ الْحُرَّةَ بَعْدَ الْخَلْوَةِ بِهَا لَا يَصِحُّ تَزَوُّجُهُ أَمَةً مَا دَامَتْ الْحُرَّةُ فِي الْعِدَّةِ وَلَوْ الطَّلَاقُ بَائِنًا ( قَوْلُهُ وَمُرَاعَاةِ وَقْتِ الطَّلَاقِ فِي حَقِّهَا )…