بداية المجتهد ونهاية المقتصد
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
page 441
[ الْمَوْضِعُ الثَّالِثُ ]
[ هَلْ يَجُوزُ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى الْخِيَارِ ؟ ]
- وَأَمَّا الْمَوْضِعُ الثَّالِثُ ( وَهُوَ : هَلْ يَجُوزُ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى الْخِيَارِ ؟ ) : فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ . وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ يَجُوزُ .
وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ : تَرَدُّدُ النِّكَاحِ بَيْنَ الْبُيُوعِ الَّتِي لَا يَجُوزُ فِيهَا الْخِيَارُ ، وَالْبُيُوعِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْخِيَارُ . أَوْ نَقُولُ إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ أَنْ لَا خِيَارَ إِلَّا مَا وَقَعَ عَلَيْهِ النَّصُّ ، وَعَلَى الْمُثْبِتِ لِلْخِيَارِ الدَّلِيلُ . أَوْ نَقُولُ : إِنَّ أَصْلَ مَنْعِ الْخِيَارِ فِي الْبُيُوعِ هُوَ الْغَرَرُ ، وَالْأَنْكِحَةُ لَا غَرَرَ فِيهَا ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا الْمُكَارَمَةُ لَا الْمُكَايَسَةُ ، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْخِيَارِ وَالرُّؤْيَةِ فِي النِّكَاحِ أَشَدُّ مِنْهُ فِي الْبُيُوعِ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith