بداية المجتهد ونهاية المقتصد
بداية المجتهد ونهاية المقتصد · الجزء الأول
208 [ الْمَسْأَلَةُ الأُولَى ]
[ إِذَا أَخْرَجَ الْمَرْءُ الزَّكَاةَ فَضَاعَتْ ]
فَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الأُولَى - وَهِيَ إِذَا أَخْرَجَ الزَّكَاةَ فَضَاعَتْ - :
فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا : تُجْزِي عَنْهُ .
وَقَوْمٌ قَالُوا : هُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَضَعَهَا مَوْضِعَهَا .
وَقَوْمٌ فَرَّقُوا بَيْنَ أَنْ يُخْرِجَهَا بَعْدَ أَنْ أَمْكَنَهُ إِخْرَاجُهَا ، وَبَيْنَ أَنْ يُخْرِجَهَا أَوَّلَ زَمَانِ الْوُجُوبِ وَالْإِمْكَانِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ أَيَّامٍ مِنَ الْإِمْكَانِ وَالْوُجُوبِ ضَمِنَ ، وَإِنْ أَخْرَجَهَا فِي أَوَّلِ الْوُجُوبِ وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ تَفْرِيطٌ لَمْ يَضْمَنْ وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ .
وَقَوْمٌ قَالُوا : إِنْ فَرَّطَ ضَمِنَ ، وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ زَكَّى مَا بَقِيَ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَالشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ قَوْمٌ : بَلْ يَعُدُّ الذَّاهِبَ مِنَ الْجَمِيعِ وَيَبْقَى الْمَسَاكِينُ وَرَبُّ الْمَالِ شَرِيكَيْنِ فِي الْبَاقِي بِقَدْرِ حَظِّهِمَا مِنْ حَظِّ رَبِّ الْمَالِ ، مِثْلُ الشَّرِيكَيْنِ يَذْهَبُ بَعْضُ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا وَيَبْقَيَانِ شَرِيكَيْنِ عَلَى تِلْكَ النِّسْبَةِ فِي الْبَاقِي .
فَيَتَحَصَّلُ فِي الْمَسْأَلَةِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ : قَوْلٌ إِنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِإِطْلَاقٍ ، وَقَوْلٌ إِنَّهُ يَضْمَنُ بِإِطْلَاقٍ ، وَقَوْلٌ إِنْ فَرَّطَ ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ لَمْ يَضْمَنْ ، وَقَوْلٌ إِنْ فَرَّطَ ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ زَكَّى مَا بَقِيَ ، وَالْقَوْلُ الْخَامِسُ : يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي الْبَاقِي .
[ إِذَا أَخْرَجَ الْمَرْءُ الزَّكَاةَ فَضَاعَتْ ]
فَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الأُولَى - وَهِيَ إِذَا أَخْرَجَ الزَّكَاةَ فَضَاعَتْ - :
فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا : تُجْزِي عَنْهُ .
وَقَوْمٌ قَالُوا : هُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَضَعَهَا مَوْضِعَهَا .
وَقَوْمٌ فَرَّقُوا بَيْنَ أَنْ يُخْرِجَهَا بَعْدَ أَنْ أَمْكَنَهُ إِخْرَاجُهَا ، وَبَيْنَ أَنْ يُخْرِجَهَا أَوَّلَ زَمَانِ الْوُجُوبِ وَالْإِمْكَانِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ أَيَّامٍ مِنَ الْإِمْكَانِ وَالْوُجُوبِ ضَمِنَ ، وَإِنْ أَخْرَجَهَا فِي أَوَّلِ الْوُجُوبِ وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ تَفْرِيطٌ لَمْ يَضْمَنْ وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ .
وَقَوْمٌ قَالُوا : إِنْ فَرَّطَ ضَمِنَ ، وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ زَكَّى مَا بَقِيَ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَالشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ قَوْمٌ : بَلْ يَعُدُّ الذَّاهِبَ مِنَ الْجَمِيعِ وَيَبْقَى الْمَسَاكِينُ وَرَبُّ الْمَالِ شَرِيكَيْنِ فِي الْبَاقِي بِقَدْرِ حَظِّهِمَا مِنْ حَظِّ رَبِّ الْمَالِ ، مِثْلُ الشَّرِيكَيْنِ يَذْهَبُ بَعْضُ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا وَيَبْقَيَانِ شَرِيكَيْنِ عَلَى تِلْكَ النِّسْبَةِ فِي الْبَاقِي .
فَيَتَحَصَّلُ فِي الْمَسْأَلَةِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ : قَوْلٌ إِنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِإِطْلَاقٍ ، وَقَوْلٌ إِنَّهُ يَضْمَنُ بِإِطْلَاقٍ ، وَقَوْلٌ إِنْ فَرَّطَ ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ لَمْ يَضْمَنْ ، وَقَوْلٌ إِنْ فَرَّطَ ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ زَكَّى مَا بَقِيَ ، وَالْقَوْلُ الْخَامِسُ : يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي الْبَاقِي .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith