المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء الأول
تَنْبِيهٌ : حُكْمُ مَنْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فِي اسْتِقْبَالِ قِبْلَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حُكْمُ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ ، لِأَنَّهُ لَا يُقِرُّ عَلَى الْخَطَأِ ، وَقَالَ صَاحِبُ " النَّظْمِ " وَكَذَا مَسْجِدُ الْكُوفَةِ لِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ ، لَكِنْ قَالَ فِي " الشَّرْحِ " : فِي قَوْلِ الْأَصْحَابِ نَظَرٌ ، فَإِنَّ صَلَاةَ الصَّفِّ الْمُسْتَطِيلِ فِي مَسْجِدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَحِيحَةٌ ، مَعَ خُرُوجِ بَعْضِهِمْ عَنِ اسْتِقْبَالِ عَيْنِ الْكَعْبَةِ ، لِكَوْنِ الصَّفِّ أَطْوَلَ مِنْهَا ، وَقَوْلُهُمْ : إِنَّهُ لَا يُقِرُّ عَلَى الْخَطَأِ صَحِيحٌ لَكِنْ إِنَّمَا الْوَاجِبُ عَلَيْهِ اسْتِقْبَالُ الْجِهَةِ ، وَقَدْ فَعَلَهُ ( وَإِصَابَةُ الْجِهَةِ لِمَنْ بَعُدَ عَنْهَا ) جَزَمَ بِهِ فِي " الْكَافِي " وَ " الْوَجِيزِ " وَقَدَّمَهُ فِي " التَّلْخِيصِ " وَ " الْمُحَرَّرِ " وَ " الْفُرُوعِ " وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ، وَحَكَاهُ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِهِ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلِأَنَّ الْإِجْمَاعَ انْعَقَدَ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الِاثْنَيْنِ الْمُتَبَاعِدَيْنِ يَسْتَقْبِلَانِ قِبْلَةً وَاحِدَةً ، وَعَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الصَّفِّ الطَّوِيلِ عَلَى خَطٍّ مُسْتَوٍ .
لَا يُقَالُ : مَعَ الْبُعْدِ يَتَّسِعُ الْمُحَاذِي ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَّسِعُ مَعَ التَّقَوُّسِ ، أَمَّا مَعَ عَدَمِهِ فَلَا ، فَعَلَى هَذَا لَا يَضُرُّ التَّيَامُنُ وَالتَّيَاسُرُ فِي الْجِهَةِ ، وَالْبَعِيدُ هُنَا مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمُعَايَنَةِ ، وَلَا عَلَى مَنْ يُخْبِرُهُ عَنْ عِلْمٍ ، وَعَنْهُ : يَلْزَمُهُ إِصَابَةُ عَيْنِهَا اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ، وَذَكَرَ أَبُو 405 الْمَعَالِي أَنَّهُ الْمَشْهُورُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [ الْبَقَرَةِ : 144 ] وَقِيَاسًا عَلَى الْقَرِيبِ ، وَالْخَبَرِ الْأَوَّلِ : لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى عُمُومِ الْأَمْكِنَةِ بَلْ هُوَ خَاصٌّ بِالْمَدِينَةِ وَمَا شَابَهَهَا ، فَعَلَى هَذَا إِنْ تَيَامَنَ أَوْ تَيَاسَرَ بَطَلَتْ ، وَفِي " الرِّعَايَةِ " عَلَيْهَا : إِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ نَحْوَ السَّمَاءِ فَخَرَجَ بِوَجْهِهِ عَنِ الْقِبْلَةِ مُنِعَ ، وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدُوسَ ، وَجَعَلَاهُ فَائِدَةَ الْخِلَافِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، بَلْ إِنَّمَا يَظْهَرُ فِي صُورَةٍ يَخْرُجُ فِيهَا الْمُصَلِّي عَنِ اسْتِقْبَالِ الْعَيْنِ إِلَى اسْتِقْبَالِ الْجِهَةِ ، وَهَذَا لَمْ يَخْرُجْ عَنِ الْعَيْنِ إِلَى الْجِهَةِ ، وَإِنَّمَا خَرَجَ وَجْهُهُ خَاصَّةً ( فَإِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ ) أَيْ : مَعْرِفَةُ الْقِبْلَةِ ( بِخَبَرٍ ثِقَةٍ ) عَدَلَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، وَقِيلَ : أَوْ مَسْتُورٌ أَوْ مُمَيَّزٌ ( عَنْ يَقِينٍ ) أَيْ : عَنْ عِلْمٍ لَزِمَهُ تَقْلِيدُهُ فِي الْأَصَحِّ ، وَلَيْسَ لَهُ الِاجْتِهَادُ كَالْحَاكِمِ يَقْبَلُ النَّصَّ مِنَ الثِّقَةِ ، وَلَا يَجْتَهِدُ ، وَقَالَ فِي " التَّلْخِيصِ " : الْقَادِرُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ لَيْسَ لَهُ مُتَابَعَةُ الْمُخْبِرِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ خَبَرَ فَاسِقٍ ، لَكِنْ يَصِحُّ التَّوَجُّهُ إِلَى قِبْلَتِهِ فِي بَيْتِهِ ، فَلَوْ شَكَّ فِي حَالِهِ قَبْلَ قَوْلِهِ فِي الْأَصَحِّ ، وَإِنْ شَكَّ فِي إِسْلَامِهِ فَلَا ، وَأَنَّهُ إِذَا أَخْبَرَهُ عَنِ اجْتِهَادٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ فِي الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ : مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ ، وَقِيلَ : أَوْ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُ قَلَّدَهُ ، وَفِي " التَّمْهِيدِ " يُصَلِّيهَا عَلَى حَسَبِ حَالِهِ ، ثُمَّ يُعِيدُ إِذَا قَدَرَ ، فَلَا ضَرُورَةَ إِلَى التَّقْلِيدِ ، كَعَادِمِ الطَّهُورَيْنِ يُصَلِّي وَيُعِيدُ ، وَيَلْزَمُهُ السُّؤَالُ ، فَظَاهِرُهُ يَقْصِدُ الْمَنْزِلَ فِي اللَّيْلِ لِيَسْتَخْبِرَ ( أَوِ اسْتِدْلَالٌ بِمَحَارِيبَ ) وَاحِدُهَا مِحْرَابٌ ، وَهُوَ صَدْرُ الْمَجْلِسِ ، وَمِنْهُ مِحْرَابُ الْمَسْجِدِ ، وَهُوَ الْغُرْفَةُ ، وَقَالَ الْمُبَرِّدُ : لَا يَكُونُ مِحْرَابًا إِلَّا أَنْ يَرْتَقِيَ إِلَيْهِ بِدَرَجٍ ( الْمُسْلِمِينَ ) عُدُولًا كَانُوا أَوْ فُسَّاقًا ( لَزِمَهُ الْعَمَلُ بِهِ ) إِذَا عَلَّمَهَا لَهُمْ ، لِأَنَّ اتِّفَاقَهُمْ عَلَيْهَا مَعَ تَكَرُّرِ الْأَعْصَارِ إِجْمَاعٌ عَلَيْهَا ، وَلَا يَجُوزُ مُخَالَفَتُهَا ، وَعَنْهُ : يَجْتَهِدُ فَإِنْ أَخْطَأَ فَوَجْهَانِ ، وَعَنْهُ : وَلَوْ بِالْمَدِينَةِ ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ 406 وَلَا يَنْحَرِفُ لِأَنَّ دَوَامَ التَّوَجُّهِ إِلَيْهِ كَالْقَطْعِ كَالْحَرَمَيْنِ ( وَإِنْ وَجَدَ مَحَارِيبَ ) بِبَلَدٍ خَرَابٍ ( لَا يَعْلَمُ هَلْ هِيَ لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ لَا ؛ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا ) لِأَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيهَا ، لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا لِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا آثَارُ الْإِسْلَامِ ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْبَانِي مُشْرِكًا عَمِلَهَا لِيَغُرَّ بِهَا الْمُسْلِمِينَ ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا لِلْكُفَّارِ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ ، لِأَنَّ قَوْلَهُمْ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ ، فَمَحَارِيبُهُمْ أَوْلَى ، وَفِي " الْمُغْنِي " إِذَا عُلِمَتْ قِبْلَتُهُمْ كَالنَّصَارَى إِذَا رَأَى مَحَارِيبَهُمْ فِي كَنَائِسِهِمْ عَلِمَ أَنَّهَا مُسْتَقْبِلَةً لِلْمَشْرِقِ .
لَا يُقَالُ : مَعَ الْبُعْدِ يَتَّسِعُ الْمُحَاذِي ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَّسِعُ مَعَ التَّقَوُّسِ ، أَمَّا مَعَ عَدَمِهِ فَلَا ، فَعَلَى هَذَا لَا يَضُرُّ التَّيَامُنُ وَالتَّيَاسُرُ فِي الْجِهَةِ ، وَالْبَعِيدُ هُنَا مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمُعَايَنَةِ ، وَلَا عَلَى مَنْ يُخْبِرُهُ عَنْ عِلْمٍ ، وَعَنْهُ : يَلْزَمُهُ إِصَابَةُ عَيْنِهَا اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ، وَذَكَرَ أَبُو 405 الْمَعَالِي أَنَّهُ الْمَشْهُورُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [ الْبَقَرَةِ : 144 ] وَقِيَاسًا عَلَى الْقَرِيبِ ، وَالْخَبَرِ الْأَوَّلِ : لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى عُمُومِ الْأَمْكِنَةِ بَلْ هُوَ خَاصٌّ بِالْمَدِينَةِ وَمَا شَابَهَهَا ، فَعَلَى هَذَا إِنْ تَيَامَنَ أَوْ تَيَاسَرَ بَطَلَتْ ، وَفِي " الرِّعَايَةِ " عَلَيْهَا : إِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ نَحْوَ السَّمَاءِ فَخَرَجَ بِوَجْهِهِ عَنِ الْقِبْلَةِ مُنِعَ ، وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدُوسَ ، وَجَعَلَاهُ فَائِدَةَ الْخِلَافِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، بَلْ إِنَّمَا يَظْهَرُ فِي صُورَةٍ يَخْرُجُ فِيهَا الْمُصَلِّي عَنِ اسْتِقْبَالِ الْعَيْنِ إِلَى اسْتِقْبَالِ الْجِهَةِ ، وَهَذَا لَمْ يَخْرُجْ عَنِ الْعَيْنِ إِلَى الْجِهَةِ ، وَإِنَّمَا خَرَجَ وَجْهُهُ خَاصَّةً ( فَإِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ ) أَيْ : مَعْرِفَةُ الْقِبْلَةِ ( بِخَبَرٍ ثِقَةٍ ) عَدَلَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، وَقِيلَ : أَوْ مَسْتُورٌ أَوْ مُمَيَّزٌ ( عَنْ يَقِينٍ ) أَيْ : عَنْ عِلْمٍ لَزِمَهُ تَقْلِيدُهُ فِي الْأَصَحِّ ، وَلَيْسَ لَهُ الِاجْتِهَادُ كَالْحَاكِمِ يَقْبَلُ النَّصَّ مِنَ الثِّقَةِ ، وَلَا يَجْتَهِدُ ، وَقَالَ فِي " التَّلْخِيصِ " : الْقَادِرُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ لَيْسَ لَهُ مُتَابَعَةُ الْمُخْبِرِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ خَبَرَ فَاسِقٍ ، لَكِنْ يَصِحُّ التَّوَجُّهُ إِلَى قِبْلَتِهِ فِي بَيْتِهِ ، فَلَوْ شَكَّ فِي حَالِهِ قَبْلَ قَوْلِهِ فِي الْأَصَحِّ ، وَإِنْ شَكَّ فِي إِسْلَامِهِ فَلَا ، وَأَنَّهُ إِذَا أَخْبَرَهُ عَنِ اجْتِهَادٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ فِي الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ : مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ ، وَقِيلَ : أَوْ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُ قَلَّدَهُ ، وَفِي " التَّمْهِيدِ " يُصَلِّيهَا عَلَى حَسَبِ حَالِهِ ، ثُمَّ يُعِيدُ إِذَا قَدَرَ ، فَلَا ضَرُورَةَ إِلَى التَّقْلِيدِ ، كَعَادِمِ الطَّهُورَيْنِ يُصَلِّي وَيُعِيدُ ، وَيَلْزَمُهُ السُّؤَالُ ، فَظَاهِرُهُ يَقْصِدُ الْمَنْزِلَ فِي اللَّيْلِ لِيَسْتَخْبِرَ ( أَوِ اسْتِدْلَالٌ بِمَحَارِيبَ ) وَاحِدُهَا مِحْرَابٌ ، وَهُوَ صَدْرُ الْمَجْلِسِ ، وَمِنْهُ مِحْرَابُ الْمَسْجِدِ ، وَهُوَ الْغُرْفَةُ ، وَقَالَ الْمُبَرِّدُ : لَا يَكُونُ مِحْرَابًا إِلَّا أَنْ يَرْتَقِيَ إِلَيْهِ بِدَرَجٍ ( الْمُسْلِمِينَ ) عُدُولًا كَانُوا أَوْ فُسَّاقًا ( لَزِمَهُ الْعَمَلُ بِهِ ) إِذَا عَلَّمَهَا لَهُمْ ، لِأَنَّ اتِّفَاقَهُمْ عَلَيْهَا مَعَ تَكَرُّرِ الْأَعْصَارِ إِجْمَاعٌ عَلَيْهَا ، وَلَا يَجُوزُ مُخَالَفَتُهَا ، وَعَنْهُ : يَجْتَهِدُ فَإِنْ أَخْطَأَ فَوَجْهَانِ ، وَعَنْهُ : وَلَوْ بِالْمَدِينَةِ ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ 406 وَلَا يَنْحَرِفُ لِأَنَّ دَوَامَ التَّوَجُّهِ إِلَيْهِ كَالْقَطْعِ كَالْحَرَمَيْنِ ( وَإِنْ وَجَدَ مَحَارِيبَ ) بِبَلَدٍ خَرَابٍ ( لَا يَعْلَمُ هَلْ هِيَ لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ لَا ؛ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا ) لِأَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيهَا ، لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا لِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا آثَارُ الْإِسْلَامِ ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْبَانِي مُشْرِكًا عَمِلَهَا لِيَغُرَّ بِهَا الْمُسْلِمِينَ ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا لِلْكُفَّارِ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ ، لِأَنَّ قَوْلَهُمْ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ ، فَمَحَارِيبُهُمْ أَوْلَى ، وَفِي " الْمُغْنِي " إِذَا عُلِمَتْ قِبْلَتُهُمْ كَالنَّصَارَى إِذَا رَأَى مَحَارِيبَهُمْ فِي كَنَائِسِهِمْ عَلِمَ أَنَّهَا مُسْتَقْبِلَةً لِلْمَشْرِقِ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith