المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع
( وَإِذَا صَلَّى الْكَافِرُ ) عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ ( حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ ) نَصَّ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، فَلَهُ مَا لَنَا ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا لَكِنْ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَوْقُوفًا فِي قَوْلِهِ حِينَ سَأَلَهُ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ فَقَالَ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، وَصَلَّى صَلَاتَنَا ، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ .
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْعِصْمَةَ تَثْبُتُ بِالصَّلَاةِ ، وَهِيَ لَا تَكُونُ بِدُونِ الْإِسْلَامِ ، وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَخْتَصُّ شَرْعَنَا ، أَشْبَهَتِ الْأَذَانَ ، وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ ، وَيُحْكَمُ بِكُفْرِ مَنْ سَجَدَ لِصَنَمٍ ، فَكَذَا عَكْسُهُ ، وَفَائِدَتُهُ لَوْ مَاتَ عَقِيبَهُ ، وَرِثَهُ الْمُسْلِمُونَ ، وَدُفِنَ فِي مَقَابِرِهِمْ ، وَلَوْ أَرَادَ الْبَقَاءَ عَلَى الْكُفْرِ ، فَهُوَ مُرْتَدٌّ ، فَلَوِ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ مُتَلَاعِبًا أَوْ مُسْتَهْزِئًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ، ذَكَرَهُ فِي " عُيُونِ الْمَسَائِلِ " ، وَ " مُنْتَهَى الْغَايَةِ " ، وَغَيْرِهِمَا كَالشَّهَادَتَيْنِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوِ الْحَرْبِ جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى ، وَذَكَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ : أَنَّهُ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ إِنْ صَلَّى جَمَاعَةً ، وَفِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ فِي الظَّاهِرِ وَجْهَانِ ، فَإِنْ صَحَّتْ لَمْ تَصِحَّ إِمَامَتُهُ فِي الْمَنْصُوصِ ، وَفِي حَجِّهِ وَصَوْمِهِ قَاصِدًا رَمَضَانَ ، وَزَكَاتِهِ مَالَهُ ، وَقِيلَ : وَبَقِيَّةِ الشَّرَائِعِ ، وَالْأَقْوَالِ الْمُخْتَصَّةِ بِنَا كَجِنَازَةٍ ، وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ وَجْهَانِ .
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْعِصْمَةَ تَثْبُتُ بِالصَّلَاةِ ، وَهِيَ لَا تَكُونُ بِدُونِ الْإِسْلَامِ ، وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَخْتَصُّ شَرْعَنَا ، أَشْبَهَتِ الْأَذَانَ ، وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ ، وَيُحْكَمُ بِكُفْرِ مَنْ سَجَدَ لِصَنَمٍ ، فَكَذَا عَكْسُهُ ، وَفَائِدَتُهُ لَوْ مَاتَ عَقِيبَهُ ، وَرِثَهُ الْمُسْلِمُونَ ، وَدُفِنَ فِي مَقَابِرِهِمْ ، وَلَوْ أَرَادَ الْبَقَاءَ عَلَى الْكُفْرِ ، فَهُوَ مُرْتَدٌّ ، فَلَوِ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ مُتَلَاعِبًا أَوْ مُسْتَهْزِئًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ، ذَكَرَهُ فِي " عُيُونِ الْمَسَائِلِ " ، وَ " مُنْتَهَى الْغَايَةِ " ، وَغَيْرِهِمَا كَالشَّهَادَتَيْنِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوِ الْحَرْبِ جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى ، وَذَكَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ : أَنَّهُ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ إِنْ صَلَّى جَمَاعَةً ، وَفِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ فِي الظَّاهِرِ وَجْهَانِ ، فَإِنْ صَحَّتْ لَمْ تَصِحَّ إِمَامَتُهُ فِي الْمَنْصُوصِ ، وَفِي حَجِّهِ وَصَوْمِهِ قَاصِدًا رَمَضَانَ ، وَزَكَاتِهِ مَالَهُ ، وَقِيلَ : وَبَقِيَّةِ الشَّرَائِعِ ، وَالْأَقْوَالِ الْمُخْتَصَّةِ بِنَا كَجِنَازَةٍ ، وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ وَجْهَانِ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith