المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء الأول
page 151 · printed p. 230 · commentary
( وَالسُّنَّةُ فِي التَّيَمُّمِ أَنْ يَنْوِيَ ) اسْتِبَاحَةَ مَا تَيَمَّمَ لَهُ ( وَيُسَمِّيَ ) وَكَذَا فِي " الْوَجِيزِ " وَعَبَّرَ فِي " الْمُحَرَّرِ " وَ " الْفُرُوعِ " بِـ " ثُمَّ " ، وَهُوَ أَوْلَى ( وَيَضْرِبَ بِيَدَيْهِ مُفَرَّجَتَيِ الْأَصَابِعِ ) لِيُدْخِلَ الْغُبَارَ بَيْنَهُمَا وَيَنْزِعَ خَاتَمَهُ ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الضَّرْبَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهِ ، بَلِ الْقَصْدُ حُصُولُ التُّرَابِ فِي مَحَلِّهِ ، فَلَوْ كَانَ نَاعِمًا فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ ، وَلَوْ أَوْصَلَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ بِيَدٍ أَوْ بَعْضِهَا جَازَ ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ ، وَكَذَلِكَ لَوْ نَوَى ، وَصَمَدَ لِلرِّيحِ حَتَّى عَمَّتْ مَحَلَّ الْفَرْضِ بِالتُّرَابِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَالشَّرِيفُ ، كَمَا لَوْ صَمَدَ لِلْمَطَرِ حَتَّى جَرَى عَلَى أَعْضَائِهِ ، وَفِيهِ وَجْهٌ : لَا ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِقَصْدِ الصَّعِيدِ وَالْمَسْحِ بِهِ ، وَفِي ثَالِثٍ : يُجْزِئُ إِنْ مَسَحَ بِيَدَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ حَتَّى حَصَلَ فِي الْمَحَلِّ ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِغَيْرِ مَا عَلَيْهِ صَحَّ ، وَإِلَّا فَلَا ( عَلَى التُّرَابِ ) الطَّهُورِ ( ضَرْبَةً وَاحِدَةً ) لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّ التَّيَمُّمَ بِضَرْبَةٍ 230 وَبِضَرْبَتَيْنِ وَأَكْثَرَ ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إِيصَالُ التُّرَابِ إِلَى مَحَلِّ الْفَرْضِ ، فَكَيْفَمَا حَصَلَ جَازَ كَالْوُضُوءِ ، وَفِي " الْمُغْنِي " لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا تُسَنُّ الزِّيَادَةُ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ إِذَا حَصَلَ الِاسْتِيعَابُ بِهِمَا ، وَالْمَنْصُوصُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ الْوَاجِبُ بِلَا نِزَاعٍ لِمَا رَوَى عَمَّارٌ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ۝ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِهِ أَيْضًا ، وَلِأَنَّهُ حُكْمٌ مُعَلَّقٌ عَلَى مُطْلَقِ الْيَدِ ، فَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ الذِّرَاعُ ، لِأَنَّهَا فِي الشَّرْعِ إِلَى الْكُوعِ ، بِدَلِيلِ السَّرِقَةِ وَالْمَسِّ ، لَا يُقَالُ : هِيَ مُطْلَقَةٌ فِيهِ مُقَيَّدَةٌ فِي الْوُضُوءِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الطَّهَارَةِ ، لِأَنَّ الْحَمْلَ إِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا كَانَ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ ، كَالْعِتْقِ فِي الظِّهَارِ عَلَى الْعِتْقِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ ، وَالتُّرَابُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ ، وَهُوَ يُشْرَعُ فِيهِ التَّثْلِيثُ ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ فِيهِ ، وَالْوَجْهُ يُغْسَلُ مِنْهُ بَاطِنُ الْفَمِ وَالْأَنْفِ بِخِلَافِهِ هُنَا ، فَلَا يُلْحَقُ بِهِ ( فَيَمْسَحَ وَجْهَهُ بِبَاطِنِ أَصَابِعِهِ ، وَكَفَّيْهِ بِرَاحَتَيْهِ ) عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ ، فَلَوْ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَمِينِهِ ، وَيَمِينَهُ بِيَسَارِهِ أَوْ عَكَسَ ، وَخَلَّلَ أَصَابِعَهُ فِيهِمَا ، صَحَّ . وَاسْتِيعَابُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ بِالْمَسْحِ وَاجِبٌ سِوَى مَا يَشُقُّ وَصُولُ التُّرَابِ إِلَيْهِ .
( وَقَالَ الْقَاضِي ) وَالشِّيرَازِيُّ ، وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ : ( الْمَسْنُونُ ضَرْبَتَانِ ، يَمْسَحُ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ ، وَبِالْأُخْرَى يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ) لِمَا رَوَى جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ۝ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَإِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ ، وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ : ابْنُ عُمَرَ تَيَمَّمَ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةً إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، وَبِهَذَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَأْخُذُونَ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : مَنْ قَالَ ضَرْبَتَيْنِ إِنَّمَا 231 هُوَ شَيْءٌ زَادَهُ يَعْنِي : لَا يَصِحُّ ، وَقَالَ الْخَلَّالُ : الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ ضِعَافٌ جِدًّا ، وَلَمْ يَرْوِ مِنْهَا أَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، وَهُوَ عِنْدَهُمْ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يَرْوِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ .
( فَيَضَعُ بُطُونَ أَصَابِعِ الْيُسْرَى عَلَى ظَهْرِ أَصَابِعِ الْيُمْنَى ، وَيُمِرُّهَا إِلَى مِرْفَقِهِ ، وَيُدِيرُ بَطْنَ كَفِّهِ إِلَى بَطْنِ الذِّرَاعِ ، وَيُمِرُّهَا عَلَيْهِ ، وَيُمِرُّ إِبْهَامَ الْيُسْرَى عَلَى ظَهْرِ إِبْهَامِ الْيُمْنَى ، وَيَمْسَحُ الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى كَذَلِكَ ) لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ ، إِذْ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يُوجِبُهُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي " الْكَافِي " أَنَّ هَذَا مُبَاحٌ ، قَالَ فِي " الشَّرْحِ " : فَإِنْ بَقِيَ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ شَيْءٌ لَمْ يَصِلْهُ التُّرَابُ أَمَرَّ يَدَهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَفْصِلْ رَاحَتَهُ ، فَإِنْ فَصَلَهَا ، وَكَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا غُبَارٌ ، جَازَ أَنْ يَمْسَحَ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ احْتَاجَ إِلَى ضَرْبَةٍ أُخْرَى ، فَإِنْ كَانَ الْمَتْرُوكُ مِنَ الْوَجْهِ مَسَحَهُ ، وَأَعَادَ مَسْحَ يَدَيْهِ لِيَحْصُلَ التَّرْتِيبُ فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا ، وَقُلْنَا بِوُجُوبِ الْمُوَالَاةِ اسْتَأْنَفَ التَّيَمُّمَ ( وَيَمْسَحُ إِحْدَى الرَّاحَتَيْنِ بِالْأُخْرَى ) لِيُمِرَّ التُّرَابَ بَعْدَ الضَّرْبِ ، وَلَا يَجِبُ ، لِأَنَّ فَرْضَهُمَا قَدْ سَقَطَ بِإِمْرَارِ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى ظَهْرِ الْكَفِّ ( وَيُخَلِّلُ الْأَصَابِعَ ) قِيَاسًا عَلَى مُبْدَلِهِ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith