روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الرابع
الْأَمْرُ الثَّانِي : قِسْمَتُهُ ، إِمَّا فِي كُلِّ الطُّولِ وَنِصْفِ الْعَرْضِ ، وَإِمَّا فِي نِصْفِ الطُّولِ وَكُلِّ الْعَرْضِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالطُّولِ : ارْتِفَاعُهُ عَنِ الْأَرْضِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ سُمْكٌ ، وَإِنَّمَا طُولُ الْجِدَارِ : امْتِدَادُهُ مِنْ زَاوِيَةِ الْبَيْتِ إِلَى زَاوِيَتِهِ الْأُخْرَى مَثَلًا ، وَالْعَرْضُ : هُوَ الْبُعْدُ الثَّالِثُ ، فَإِذَا كَانَ طُولُهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ ، وَعَرْضُهُ ذِرَاعًا ، فَقِسْمَتُهُ فِي كُلِّ الطُّولِ وَنِصْفِ الْعَرْضِ : أَنْ يُجْعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفَ ذِرَاعٍ مِنَ الْعَرْضِ فِي طُولِ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ . وَقِسْمَتُهُ بِالْعَكْسِ : أَنْ يُجْعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ طُولًا فِي عَرْضِ ذِرَاعٍ ، أَوْ أَيِّ وَاحِدٍ مِنَ النَّوْعَيْنِ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ جَازَ . لَكِنْ كَيْفَ يُقَسَّمُ ؟ وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : يُعَلَّمُ بِعَلَامَةٍ وَخَطٍّ يُرْسَمُ . وَالثَّانِي : يُشَقُّ وَيُنْشَرُ بِالْمِنْشَارِ . وَيَنْطَبِقُ عَلَى هَذَا الثَّانِي مَا ذَكَرَهُ الْعِرَاقِيُّونَ : أَنَّهُمَا لَوْ طَلَبَا مِنَ الْحَاكِمِ الْقِسْمَةَ بِالنَّوْعِ الْأَوَّلِ ، لَمْ يُجِبْهُمَا ، لَأَنَّ شَقَّ الْجِدَارِ فِي الطُّولِ إِتْلَافٌ لَهُ ، وَتَضْيِيعٌ ، 215 وَلَكِنَّهُمَا يُبَاشِرَانِهَا بِأَنْفُسِهِمَا إِنْ شَاءَا ، وَهُوَ كَمَا لَوْ هَدَمَاهُ ، وَاقْتَسَمَا النَّقْضَ . وَإِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ ، وَامْتَنَعَ الْآخَرُ ، نُظِرَ إِنْ طَلَبَ النَّوْعَ الْأَوَّلَ ، لَمْ يُجَبْ إِلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِضْرَارِ . وَقِيلَ : يُجَابُ وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ ، لَكِنْ لَا يُقْسَمُ بِالْقُرْعَةِ ، بَلْ يُخَصُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِمَّا يَلِيهِ . وَإِنْ طَلَبَ النَّوْعَ الثَّانِيَ ، لَمْ يُجَبْ إِلَيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ . أَمَّا إِذَا انْهَدَمَ الْجِدَارُ وَظَهَرَتِ الْعَرْصَةُ ، أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا عَرْصَةُ جِدَارٍ لَمْ يُبْنَ عَلَيْهَا ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَتَهَا بِالنَّوْعِ الثَّانِي ، يُجَابُ قَطْعًا . وَإِنْ طَلَبَهَا بِالنَّوْعِ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ قُلْنَا فِي الْجِدَارِ : إِنَّ طَالِبَ مِثْلِ هَذِهِ الْقِسْمَةِ يُجَابُ ، وَيُخَصُّ كُلُّ وَاحِدٍ بِالشِّقِّ الَّذِي يَلِيهِ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ ، فَكَذَا هُنَا . وَإِنْ قُلْنَا هُنَاكَ : لَا يُجَابُ ، فَهُنَا وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ : الْإِجَابَةُ . وَإِذَا بَنَى الْجِدَارَ وَأَرَادَ تَعْرِيضَهُ ، زَادَ فِيهِ مِنْ عَرْضِ بَيْتِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث