روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الرابع
الْقِسْمُ الثَّانِي : الْمُشْتَرَكُ ، وَالْكَلَامُ فِيهِ فِي ثَلَاثَةِ أُمُورٍ .
الْأَوَّلُ : الِانْتِفَاعُ بِهِ ، فَلَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَتِدَ فِيهِ وَتِدًا ، أَوْ يَفْتَحَ 214 فِيهِ كُوَّةً ، أَوْ يُتَرِّبَ الْكِتَابَ بِتُرَابِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ ، كَسَائِرِ الْأَمْلَاكِ الْمُشْتَرَكَةِ ، لَا يَسْتَقِلُّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِالِانْتِفَاعِ ، وَيُسْتَثْنَى مِنَ الِانْتِفَاعِ ، ضَرْبَانِ . أَحَدُهُمَا : لَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا وَضْعَ الْجُذُوعِ عَلَيْهِ ، فَفِي إِجْبَارِ شَرِيكِهِ ، الْقَوْلَانِ ، كَالْجَارِ وَأَوْلَى .
وَالثَّانِي : مَا لَا تَقَعُ فِيهِ الْمُضَايَقَةُ مِنَ الِانْتِفَاعَاتِ ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الِاسْتِقْلَالُ بِهِ ، كَالِاسْتِنَادِ وَإِسْنَادِ الْمَتَاعِ إِلَيْهِ ، وَيَجُوزُ فِي الْجِدَارِ الْخَالِصِ لِلْجَارِ مِثْلُهُ ، وَهُوَ كَالِاسْتِضَاءَةِ بِسِرَاجِ الْغَيْرِ ، وَالِاسْتِظْلَالِ بِجِدَارِهِ ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ . وَلَوْ مَنَعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ مِنَ الِاسْتِنَادِ ، فَهَلْ يَمْتَنِعُ ؟ وَجْهَانِ ؛ لِأَنَّهُ عِنَادٌ مَحْضٌ .
قُلْتُ : أَصَحُّهُمَا : لَا يَمْتَنِعُ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَمِنَ الضَّرْبِ الثَّانِي ، مَا إِذَا بَنَى فِي مِلْكِهِ جِدَارًا مُتَّصِلًا بِالْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ ، بِحَيْثُ لَا يَقَعُ ثِقَلُهُ عَلَيْهِ .
الْأَوَّلُ : الِانْتِفَاعُ بِهِ ، فَلَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَتِدَ فِيهِ وَتِدًا ، أَوْ يَفْتَحَ 214 فِيهِ كُوَّةً ، أَوْ يُتَرِّبَ الْكِتَابَ بِتُرَابِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ ، كَسَائِرِ الْأَمْلَاكِ الْمُشْتَرَكَةِ ، لَا يَسْتَقِلُّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِالِانْتِفَاعِ ، وَيُسْتَثْنَى مِنَ الِانْتِفَاعِ ، ضَرْبَانِ . أَحَدُهُمَا : لَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا وَضْعَ الْجُذُوعِ عَلَيْهِ ، فَفِي إِجْبَارِ شَرِيكِهِ ، الْقَوْلَانِ ، كَالْجَارِ وَأَوْلَى .
وَالثَّانِي : مَا لَا تَقَعُ فِيهِ الْمُضَايَقَةُ مِنَ الِانْتِفَاعَاتِ ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الِاسْتِقْلَالُ بِهِ ، كَالِاسْتِنَادِ وَإِسْنَادِ الْمَتَاعِ إِلَيْهِ ، وَيَجُوزُ فِي الْجِدَارِ الْخَالِصِ لِلْجَارِ مِثْلُهُ ، وَهُوَ كَالِاسْتِضَاءَةِ بِسِرَاجِ الْغَيْرِ ، وَالِاسْتِظْلَالِ بِجِدَارِهِ ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ . وَلَوْ مَنَعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ مِنَ الِاسْتِنَادِ ، فَهَلْ يَمْتَنِعُ ؟ وَجْهَانِ ؛ لِأَنَّهُ عِنَادٌ مَحْضٌ .
قُلْتُ : أَصَحُّهُمَا : لَا يَمْتَنِعُ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَمِنَ الضَّرْبِ الثَّانِي ، مَا إِذَا بَنَى فِي مِلْكِهِ جِدَارًا مُتَّصِلًا بِالْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ ، بِحَيْثُ لَا يَقَعُ ثِقَلُهُ عَلَيْهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث