روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الرابع
فَصْلٌ
لَيْسَ لِلرَّاهِنِ وَطْءُ الْمَرْهُونَةِ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، عَزَلَ ، أَمْ لَا .
وَفِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ : يَجُوزُ وَطْءُ ثَيِّبٍ لَا تَحْبَلُ لِصِغَرٍ ، أَوْ إِيَاسٍ ، وَوَطْءُ الْحَامِلِ مِنَ الزِّنَا ، وَلَكِنْ وَطْءُ الْحَامِلُ مِنَ الزِّنَا ، مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا .
قُلْتُ : وَفِي وَجْهٍ : يَحْرُمُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
فَلَوْ خَالَفَ فَوَطَءَ ، فَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ ، وَعَلَيْهِ أَرْشُ الْبَكَارَةِ إِنِ افْتَضَّهَا . فَإِنْ شَاءَ جَعْلَهُ رَهْنًا ، وَإِنْ شَاءَ قَضَاهُ مِنَ الدَّيْنِ ، فَإِنْ أَوْلَدَهَا ، فَالْوَلَدُ نَسِيبٌ حُرٌّ ، وَلَا 78 قِيمَةَ عَلَيْهِ ، وَفِي مَصِيرِهَا أُمَّ وَلَدٍ أَقْوَالُ الْعِتْقِ ، وَهُنَا أَوْلَى بِالنُّفُوذِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، لِقُوَّةِ الْإِحْبَالِ . وَقِيلَ : عَكْسُهُ ; لِأَنَّ الْعِتْقَ أَقْوَى مِنْ جِهَةٍ ، فَإِنَّهُ تُنْجَزُ بِهِ الْحَرِيَّةُ ، بِخِلَافِ الِاسْتِيلَادِ . وَقِيلَ : هُمَا سَوَاءٌ . وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ : فِيهِ ثَلَاثَةُ طُرُقٍ ، الْقَطْعُ بِالنُّفُوذِ ، وَعَدَمُهُ ، وَأَصَحُّهَا وَهُوَ الثَّالِثُ : طَرْدُ الْأَقْوَالِ ، فَإِنْ نُفِّذَ بِالِاسْتِيلَادِ ، لَزِمَهُ الْقِيمَةُ ، وَالْحُكْمُ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْعِتْقِ ، وَإِلَّا ، فَالرَّهْنُ بِحَالِهِ . فَلَوْ حَلَّ الْحَقُّ وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا عَلَى الْأَصَحِّ ; لِأَنَّهَا حَامِلٌ بِحُرٍّ . وَإِذَا وَلَدَتْ لَا تُبَاعُ حَتَّى تَسْقِيَ الْوَلَدَ اللِّبَأَ ، وَنَجِدُ مُرْضِعًا خَوْفًا مِنْ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا الْمُشْتَرِي ، فَيَهْلَكُ الْوَلَدُ ، فَإِذَا وُجِدَتِ الْمُرْضِعُ ، بِيعَتِ الْأُمُّ ، وَلَا يُبَالَى بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلَدِ لِلضَّرُورَةِ . ثُمَّ إِنِ اسْتَغْرَقَهَا الدَّيْنُ ، بِيعَتْ كُلُّهَا ، وَإِلَّا فَيُبَاعُ قَدْرُ الدَّيْنِ وَإِنْ أَفْضَى التَّشْقِيصُ إِلَى نُقْصَانِ رِعَايَةٍ لِحَقِّ الِاسْتِيلَادِ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِي الْبَعْضَ ، بِيعَ الْجَمِيعُ لِلضَّرُورَةِ ، وَإِذَا بِيعَ بِقَدْرِ الدَّيْنِ ، انْفَكَّ الرَّهْنُ عَنِ الْبَاقِي وَاسْتَقَرَّ الِاسْتِيلَادُ فِيهِ ، وَتَكُونُ النَّفَقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْمُسْتَوْلِدِ بِحَسْبِ النَّصِيبَيْنِ ، وَيَكُونُ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا . وَمَتَى عَادَتْ إِلَى مِلْكِهِ بَعْدَ بَيْعِهَا فِي الدَّيْنِ ، نَفَذَ الِاسْتِيلَادُ عَلَى الْأَظْهَرِ . وَقِيلَ : قَطْعًا . وَلَوِ انْفَكَّ رَهْنُهَا مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ ، نَفَذَ الِاسْتِيلَادُ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ : هُوَ كَمَا لَوْ بِيعَتْ ثُمَّ مَلَكَهَا . وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنَّ يَهَبَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ لِلْمُرْتَهَنِ ، وَإِنَّمَا تُبَاعُ فِي الْحَقِّ لِلضَّرُورَةِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْأَئِمَّةِ : الِاسْتِيلَادُ ثَابِتٌ فِي حَقِّ الرَّاهِنِ . وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي ثُبُوتِهِ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ .
فَرْعٌ
لَوْ مَاتَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ بِالْوِلَادَةِ . وَقُلْنَا : الِاسْتِيلَادُ لَا يُنَفَّذُ ، لَزِمَهُ قِيمَتُهَا عَلَى الصَّحِيحِ ، فَتَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهَا . وَلَوْ أَوْلَدَ أَمَةَ غَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ وَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ ، وَجَبَتْ قِيمَتُهَا عَلَى الصَّحِيحِ . وَلَوْ كَانَتْ حُرَّةً لَمْ تَجِبِ الدِّيَةُ عَلَى الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ 79 سَبَبٌ ضَعِيفٌ ، وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا الضَّمَانَ فِي الْأَمَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ اسْتِيلَاءٌ عَلَيْهَا ، وَالْعُلُوقَ مِنْ آثَارِهِ ، فَأَدَمْنَا الِاسْتِيلَاءَ كَالْمُحْرِمِ إِذَا نَفَّرَ صَيْدًا وَبَقِيَ نِفَارُهُ إِلَى الْهَلَاكِ بِالتَّعَثُّرِ وَغَيْرِهِ . وَالْحُرَّةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الِاسْتِيلَاءِ . وَلَوْ أَوْلَدَ امْرَأَةً بِالزِّنَا مُكْرَهَةً ، فَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ حُرَّةً
[ كَانَتْ ] أَوْ أُمَّةً لَمْ يَجِبِ الضَّمَانُ عَلَى الْأَظْهَرِ ؛ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ غَيْرُ مُضَافَةٍ إِلَيْهِ ، لِقَطْعِ النَّسَبِ . وَلَوْ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْوِلَادَةِ لَمْ يَجِبِ الضَّمَانُ بِلَا خِلَافٍ ، لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مُسْتَحِقٍّ . وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا ضَمَانَ الْحُرَّةِ ، فَهُوَ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ . وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا الْقِيمَةَ ، وَجَبَ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْإِحْبَالِ عَلَى الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ التَّلَفِ ، كَمَا لَوْ جَرَحَ عَبْدًا قِيمَتُهُ مِائَةٌ ، فَبَقِيَ زَمَنًا حَتَّى مَاتَ وَقِيمَتُهُ عَشْرَةٌ ، لَزِمَهُ مِائَةٌ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : تَجِبُ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْمَوْتِ ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّلَفِ . وَالثَّالِثُ : يَجِبُ أَكْثَرُهُمَا ، كَالْغَصْبِ . وَلَوْ لَمْ تَمُتْ ، وَنَقَصَتْ بِالْوِلَادَةِ ، لَزِمَهُ الْأَرْشُ . فَإِنْ شَاءَ جَعْلَهُ رَهْنًا مَعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ صَرَفَهُ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ .
لَيْسَ لِلرَّاهِنِ وَطْءُ الْمَرْهُونَةِ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، عَزَلَ ، أَمْ لَا .
وَفِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ : يَجُوزُ وَطْءُ ثَيِّبٍ لَا تَحْبَلُ لِصِغَرٍ ، أَوْ إِيَاسٍ ، وَوَطْءُ الْحَامِلِ مِنَ الزِّنَا ، وَلَكِنْ وَطْءُ الْحَامِلُ مِنَ الزِّنَا ، مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا .
قُلْتُ : وَفِي وَجْهٍ : يَحْرُمُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
فَلَوْ خَالَفَ فَوَطَءَ ، فَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ ، وَعَلَيْهِ أَرْشُ الْبَكَارَةِ إِنِ افْتَضَّهَا . فَإِنْ شَاءَ جَعْلَهُ رَهْنًا ، وَإِنْ شَاءَ قَضَاهُ مِنَ الدَّيْنِ ، فَإِنْ أَوْلَدَهَا ، فَالْوَلَدُ نَسِيبٌ حُرٌّ ، وَلَا 78 قِيمَةَ عَلَيْهِ ، وَفِي مَصِيرِهَا أُمَّ وَلَدٍ أَقْوَالُ الْعِتْقِ ، وَهُنَا أَوْلَى بِالنُّفُوذِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، لِقُوَّةِ الْإِحْبَالِ . وَقِيلَ : عَكْسُهُ ; لِأَنَّ الْعِتْقَ أَقْوَى مِنْ جِهَةٍ ، فَإِنَّهُ تُنْجَزُ بِهِ الْحَرِيَّةُ ، بِخِلَافِ الِاسْتِيلَادِ . وَقِيلَ : هُمَا سَوَاءٌ . وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ : فِيهِ ثَلَاثَةُ طُرُقٍ ، الْقَطْعُ بِالنُّفُوذِ ، وَعَدَمُهُ ، وَأَصَحُّهَا وَهُوَ الثَّالِثُ : طَرْدُ الْأَقْوَالِ ، فَإِنْ نُفِّذَ بِالِاسْتِيلَادِ ، لَزِمَهُ الْقِيمَةُ ، وَالْحُكْمُ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْعِتْقِ ، وَإِلَّا ، فَالرَّهْنُ بِحَالِهِ . فَلَوْ حَلَّ الْحَقُّ وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا عَلَى الْأَصَحِّ ; لِأَنَّهَا حَامِلٌ بِحُرٍّ . وَإِذَا وَلَدَتْ لَا تُبَاعُ حَتَّى تَسْقِيَ الْوَلَدَ اللِّبَأَ ، وَنَجِدُ مُرْضِعًا خَوْفًا مِنْ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا الْمُشْتَرِي ، فَيَهْلَكُ الْوَلَدُ ، فَإِذَا وُجِدَتِ الْمُرْضِعُ ، بِيعَتِ الْأُمُّ ، وَلَا يُبَالَى بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلَدِ لِلضَّرُورَةِ . ثُمَّ إِنِ اسْتَغْرَقَهَا الدَّيْنُ ، بِيعَتْ كُلُّهَا ، وَإِلَّا فَيُبَاعُ قَدْرُ الدَّيْنِ وَإِنْ أَفْضَى التَّشْقِيصُ إِلَى نُقْصَانِ رِعَايَةٍ لِحَقِّ الِاسْتِيلَادِ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِي الْبَعْضَ ، بِيعَ الْجَمِيعُ لِلضَّرُورَةِ ، وَإِذَا بِيعَ بِقَدْرِ الدَّيْنِ ، انْفَكَّ الرَّهْنُ عَنِ الْبَاقِي وَاسْتَقَرَّ الِاسْتِيلَادُ فِيهِ ، وَتَكُونُ النَّفَقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْمُسْتَوْلِدِ بِحَسْبِ النَّصِيبَيْنِ ، وَيَكُونُ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا . وَمَتَى عَادَتْ إِلَى مِلْكِهِ بَعْدَ بَيْعِهَا فِي الدَّيْنِ ، نَفَذَ الِاسْتِيلَادُ عَلَى الْأَظْهَرِ . وَقِيلَ : قَطْعًا . وَلَوِ انْفَكَّ رَهْنُهَا مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ ، نَفَذَ الِاسْتِيلَادُ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ : هُوَ كَمَا لَوْ بِيعَتْ ثُمَّ مَلَكَهَا . وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنَّ يَهَبَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ لِلْمُرْتَهَنِ ، وَإِنَّمَا تُبَاعُ فِي الْحَقِّ لِلضَّرُورَةِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْأَئِمَّةِ : الِاسْتِيلَادُ ثَابِتٌ فِي حَقِّ الرَّاهِنِ . وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي ثُبُوتِهِ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ .
فَرْعٌ
لَوْ مَاتَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ بِالْوِلَادَةِ . وَقُلْنَا : الِاسْتِيلَادُ لَا يُنَفَّذُ ، لَزِمَهُ قِيمَتُهَا عَلَى الصَّحِيحِ ، فَتَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهَا . وَلَوْ أَوْلَدَ أَمَةَ غَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ وَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ ، وَجَبَتْ قِيمَتُهَا عَلَى الصَّحِيحِ . وَلَوْ كَانَتْ حُرَّةً لَمْ تَجِبِ الدِّيَةُ عَلَى الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ 79 سَبَبٌ ضَعِيفٌ ، وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا الضَّمَانَ فِي الْأَمَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ اسْتِيلَاءٌ عَلَيْهَا ، وَالْعُلُوقَ مِنْ آثَارِهِ ، فَأَدَمْنَا الِاسْتِيلَاءَ كَالْمُحْرِمِ إِذَا نَفَّرَ صَيْدًا وَبَقِيَ نِفَارُهُ إِلَى الْهَلَاكِ بِالتَّعَثُّرِ وَغَيْرِهِ . وَالْحُرَّةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الِاسْتِيلَاءِ . وَلَوْ أَوْلَدَ امْرَأَةً بِالزِّنَا مُكْرَهَةً ، فَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ حُرَّةً
[ كَانَتْ ] أَوْ أُمَّةً لَمْ يَجِبِ الضَّمَانُ عَلَى الْأَظْهَرِ ؛ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ غَيْرُ مُضَافَةٍ إِلَيْهِ ، لِقَطْعِ النَّسَبِ . وَلَوْ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْوِلَادَةِ لَمْ يَجِبِ الضَّمَانُ بِلَا خِلَافٍ ، لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مُسْتَحِقٍّ . وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا ضَمَانَ الْحُرَّةِ ، فَهُوَ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ . وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا الْقِيمَةَ ، وَجَبَ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْإِحْبَالِ عَلَى الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ التَّلَفِ ، كَمَا لَوْ جَرَحَ عَبْدًا قِيمَتُهُ مِائَةٌ ، فَبَقِيَ زَمَنًا حَتَّى مَاتَ وَقِيمَتُهُ عَشْرَةٌ ، لَزِمَهُ مِائَةٌ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : تَجِبُ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْمَوْتِ ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّلَفِ . وَالثَّالِثُ : يَجِبُ أَكْثَرُهُمَا ، كَالْغَصْبِ . وَلَوْ لَمْ تَمُتْ ، وَنَقَصَتْ بِالْوِلَادَةِ ، لَزِمَهُ الْأَرْشُ . فَإِنْ شَاءَ جَعْلَهُ رَهْنًا مَعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ صَرَفَهُ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث