روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الثالث
بَابُ الْعَقِيقَةِ
هِيَ سُنَّةٌ ، وَالْمُسْتَحَبُّ ذَبْحُهَا يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ يَوْمِ الْوِلَادَةِ ، وَيُحْسَبُ مِنَ السَّبْعَةِ يَوْمَ الْوِلَادَةِ عَلَى الْأَصَحِّ .
قُلْتُ : وَإِنْ وُلِدَ لَيْلًا ، حُسِبَ الْيَوْمُ الَّذِي يَلِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ قَطْعًا ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي " الْبُوَيْطِيِّ " ، وَنَصَّ أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ الْيَوْمُ الَّذِي وُلِدَ فِي أَثْنَائِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَيُجْزِئُ ذَبْحُهَا قَبْلَ فَرَاغِ السَّبْعَةِ ، وَلَا يُحْسَبُ قَبَلَ الْوِلَادَةِ ، بَلْ تَكُونُ شَاةَ لَحْمٍ . وَلَا تَفُوتُ بِتَأْخِيرِهَا عَنِ السَّبْعَةِ ، لَكِنَّ الِاخْتِيَارَ أَنْ لَا تُؤَخَّرَ إِلَى الْبُلُوغِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُوشَنْجِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا : إِنْ لَمْ تُذْبَحْ فِي السَّابِعِ ، ذُبِحَتْ فِي الرَّابِعِ عَشَرٍ ، وَإِلَّا فَفِي الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ . وَقِيلَ : إِذَا تَكَرَّرَتِ السَّبْعَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَاتَ وَقْتُ الِاخْتِيَارِ . فَإِنْ أُخِّرَتْ حَتَّى بَلَغَ ، سَقَطَ حُكْمُهَا فِي حَقِّ غَيْرِ الْمَوْلُودِ ، وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْعَقِيقَةِ عَنْ نَفْسِهِ . وَاسْتَحْسَنَ الْقَفَّالُ وَالشَّاشِيُّ : أَنْ يَفْعَلَهَا . وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ . وَنَقَلُوا عَنْ نَصِّهِ فِي " الْبُوَيْطِيِّ " : أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَاسْتَغْرَبُوهُ .
قُلْتُ : قَدْ رَأَيْتُ نَصَّهُ فِي نَفْسِ كِتَابِ " الْبُوَيْطِيِّ " قَالَ : وَلَا يَعُقُّ عَنْ كَبِيرٍ . هَذَا لَفْظُهُ ، وَلَيْسَ مُخَالِفًا لِمَا سَبَقَ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ : لَا يَعَقُّ عَنْ غَيْرِهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ عَقِّهِ عَنْ نَفْسِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
230
هِيَ سُنَّةٌ ، وَالْمُسْتَحَبُّ ذَبْحُهَا يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ يَوْمِ الْوِلَادَةِ ، وَيُحْسَبُ مِنَ السَّبْعَةِ يَوْمَ الْوِلَادَةِ عَلَى الْأَصَحِّ .
قُلْتُ : وَإِنْ وُلِدَ لَيْلًا ، حُسِبَ الْيَوْمُ الَّذِي يَلِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ قَطْعًا ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي " الْبُوَيْطِيِّ " ، وَنَصَّ أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ الْيَوْمُ الَّذِي وُلِدَ فِي أَثْنَائِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَيُجْزِئُ ذَبْحُهَا قَبْلَ فَرَاغِ السَّبْعَةِ ، وَلَا يُحْسَبُ قَبَلَ الْوِلَادَةِ ، بَلْ تَكُونُ شَاةَ لَحْمٍ . وَلَا تَفُوتُ بِتَأْخِيرِهَا عَنِ السَّبْعَةِ ، لَكِنَّ الِاخْتِيَارَ أَنْ لَا تُؤَخَّرَ إِلَى الْبُلُوغِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُوشَنْجِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا : إِنْ لَمْ تُذْبَحْ فِي السَّابِعِ ، ذُبِحَتْ فِي الرَّابِعِ عَشَرٍ ، وَإِلَّا فَفِي الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ . وَقِيلَ : إِذَا تَكَرَّرَتِ السَّبْعَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَاتَ وَقْتُ الِاخْتِيَارِ . فَإِنْ أُخِّرَتْ حَتَّى بَلَغَ ، سَقَطَ حُكْمُهَا فِي حَقِّ غَيْرِ الْمَوْلُودِ ، وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْعَقِيقَةِ عَنْ نَفْسِهِ . وَاسْتَحْسَنَ الْقَفَّالُ وَالشَّاشِيُّ : أَنْ يَفْعَلَهَا . وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ . وَنَقَلُوا عَنْ نَصِّهِ فِي " الْبُوَيْطِيِّ " : أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَاسْتَغْرَبُوهُ .
قُلْتُ : قَدْ رَأَيْتُ نَصَّهُ فِي نَفْسِ كِتَابِ " الْبُوَيْطِيِّ " قَالَ : وَلَا يَعُقُّ عَنْ كَبِيرٍ . هَذَا لَفْظُهُ ، وَلَيْسَ مُخَالِفًا لِمَا سَبَقَ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ : لَا يَعَقُّ عَنْ غَيْرِهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ عَقِّهِ عَنْ نَفْسِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
230
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith