روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الثالث
page 401 · printed p. 42
فَصْلٌ
إِذَا جَاوَزَ مَوْضِعًا - وَجَبَ الْإِحْرَامُ مِنْهُ - غَيْرَ مُحْرِمٍ أَثِمَ ، وَعَلَيْهِ الْعَوْدُ إِلَيْهِ ، وَالْإِحْرَامُ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ . فَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ ، كَخَوْفِ الطَّرِيقِ أَوْ الِانْقِطَاعِ عَنِ الرُّفْقَةِ ، أَوْ ضِيقِ الْوَقْتِ ، أَحْرَمَ وَمَضَى وَعَلَيْهِ دَمٌ إِذَا لَمْ يَعُدْ . فَإِنْ عَادَ ، فَلَهُ حَالَانِ .
أَحَدُهُمَا : يَعُودُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَيُحْرِمُ مِنْهُ . فَالْمَذْهَبُ وَالَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ : أَنَّهُ لَا دَمَ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ كَانَ دَخَلَ مَكَّةَ ، أَمْ لَا . وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ ، إِنْ عَادَ قَبْلَ أَنْ يَبْعُدَ عَنِ الْمِيقَاتِ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ ، سَقَطَ الدَّمُ . وَإِنْ عَادَ بَعْدَ دُخُولِ مَكَّةَ وَجَبَ الدَّمُ . وَإِنْ عَادَ بَعْدَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ، فَوَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : يَسْقُطُ ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ شَاذٌّ .
الْحَالُ الثَّانِي : أَنْ يُحْرِمَ ثُمَّ يَعُودَ إِلَى الْمِيقَاتِ مُحْرِمًا . فَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ فِي 42 سُقُوطِ الدَّمِ وَجْهَيْنِ . وَقِيلَ : قَوْلَانِ . وَالْمَذْهَبُ وَالَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ : أَنَّهُ يَفْصِلُ . فَإِنْ عَادَ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِنُسُكٍ ، سَقَطَ الدَّمُ ، وَإِلَّا فَلَا ، سَوَاءٌ كَانَ النُّسُكُ رُكْنًا ، كَالْوُقُوفِ ، أَوْ سُنَّةً ، كَطَوَافِ الْقُدُومِ . وَقِيلَ : لَا أَثَرَ لِلتَّلَبُّسِ بِالسُّنَّةِ . وَلَا فَرْقَ فِي لُزُومِ الدَّمِ فِي كُلِّ هَذَا بَيْنَ الْمُجَاوِزِ عَامِدًا عَالِمًا ، وَالْجَاهِلِ وَالنَّاسِي . لَكِنْ يَفْتَرِقُونَ فِي الْإِثْمِ ، فَلَا إِثْمَ عَلَى النَّاسِي وَالْجَاهِلِ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith