روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الثاني
page 290 · printed p. 183
فَرْعٌ فِيمَا إِذَا خَالَطَ بِبَعْضِ مَالِهِ وَاحِدًا وَبِبَعْضِهِ آخَرَ وَلَمْ يُخَالِطْ أَحَدُ خَلِيطَيْهِ الْآخَرَ
فَإِذَا مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً فَخَلَطَ عِشْرِينَ بِعِشْرِينَ ، لِمَنْ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا ، وَالْعِشْرِينَ الْأُخْرَى بِعِشْرِينَ لِآخَرَ ، فَإِنْ قُلْنَا : الْخُلْطَةُ خُلْطَةُ مِلْكٍ ، فَعَلَى صَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ نِصْفٌ . وَأَمَّا الْآخَرَانِ فَمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مَضْمُومٌ إِلَى الْأَرْبَعِينَ . وَهَلْ يُضَمُّ إِلَى الْعِشْرِينَ الَّتِي لِخَلِيطِ الْخَلِيطِ ؟ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ : نَعَمْ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ رُبُعُ شَاةٍ . وَالثَّانِي : لَا ، فَعَلَيْهِ ثُلُثُ شَاةٍ . وَإِنْ قُلْنَا : خُلْطَةُ عَيْنٍ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَيِ الْعِشْرِينَيْنِ نِصْفُ شَاةٍ . وَأَمَّا صَاحِبُ الْأَرْبَعِينَ ، فَفِيهِ الْأَوْجُهُ الْمُتَقَدِّمَةُ فِي فَصْلِ حَقِّ صَاحِبِ السِّتِّينَ ، لَكِنَّ الَّذِي يَنْجَمِعُ مِنْهَا هَاهُنَا ثَلَاثَةٌ ، أَصَحُّهَا هُنَا : نِصْفُ شَاةٍ . وَالثَّانِي : شَاةٌ . وَالثَّالِثُ : ثُلُثَا شَاةٍ . وَلَوْ مَلَكَ 183 سِتِّينَ خَلَطَ كُلَّ عِشْرِينَ بِعِشْرِينَ لِرَجُلٍ ، فَإِنْ قُلْنَا بِخُلْطَةِ الْمِلْكِ فَعَلَى صَاحِبِ السِّتِّينَ نِصْفُ شَاةٍ ، وَفِي أَصْحَابِ الْعِشْرِينَاتِ وَجْهَانِ . إِنْ ضَمَمْنَا إِلَى خَلِيطٍ خَلِيطَهُ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ سُدُسُ شَاةٍ ، وَإِلَّا فَرُبُعٌ . وَإِنْ قُلْنَا بِخُلْطَةِ الْعَيْنِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْعِشْرِينَاتِ نِصْفُ شَاةٍ ، وَفِي صَاحِبِ السِّتِّينَ أَوْجُهٌ ، أَحَدُهَا : يَلْزَمُهُ شَاةٌ ، وَالثَّانِي : نَصِفٌ . وَالثَّالِثُ : ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ شَاةٍ . وَالرَّابِعُ : شَاةٌ وَنِصْفٌ ، وَفِي عِشْرِينَ : نَصِفٌ . وَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَخَالَطَ بِكُلِّ خَمْسٍ خَمْسًا لِآخَرَ ، فَإِنْ قُلْنَا بِخُلْطَةِ الْمِلْكِ ، فَعَلَى صَاحِبِ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ نِصْفُ حِقَّةٍ ، وَفِي وَاجِبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ خُلَطَائِهِ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : عُشْرُ حِقَّةٍ . وَالثَّانِي : سُدُسُ بِنْتِ مَخَاضٍ . وَإِنْ قُلْنَا بِخُلْطَةِ الْعَيْنِ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ خُلَطَائِهِ شَابٌّ ، وَفِي صَاحِبِ الْخَمْسُ وَالْعِشْرِينَ الْأَوْجُهُ . عَلَى الْأَوَّلِ : بِنْتُ مَخَاضٍ . وَعَلَى الثَّانِي : نِصْفُ حِقَّةٍ . وَعَلَى الثَّالِثِ : خَمْسَةُ أَسْدَاسِ بِنْتِ مَخَاضٍ . وَعَلَى الرَّابِعِ : خَمْسُ شِيَاهٍ . وَلَوْ مَلَكَ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ ، فَخَلَطَ خَمْسًا بِخَمْسَ عَشْرَةَ لِغَيْرِهِ ، وَخَمْسًا بِخَمْسَ عَشْرَةَ لِآخَرَ ، فَإِنْ قُلْنَا بِخُلْطَةِ الْمِلْكِ ، فَعَلَى صَاحِبِ الْعَشْرِ رُبُعُ بِنْتِ لَبُونٍ . وَفِي صَاحِبَيْهِ وَجْهَانِ ، إِنْ ضَمَمْنَاهُ إِلَى خَلِيطِهِ فَقَطْ لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ بِنْتِ مَخَاضٍ ، وَإِنْ ضَمَمْنَاهُ أَيْضًا إِلَى خَلِيطِ خَلِيطِهِ لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ بِنْتِ لَبُونٍ . وَإِنْ قُلْنَا بِخَلْطَةِ الْعَيْنِ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَيْهِ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي صَاحِبِ الْعَشْرِ ، الْأَوْجُهُ ، عَلَى الْأَوَّلِ : يَلْزَمُهُ شَاتَانِ ، وَعَلَى الثَّانِي : رُبُعُ بِنْتِ لَبُونٍ ، وَعَلَى الثَّالِثِ : خُمُسَا بِنْتِ مَخَاضٍ ، وَعَلَى الرَّابِعِ : شَاتَانِ كَالْوَجْهِ الْأَوَّلِ . وَلَوْ مَلَكَ عِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، خَلَطَ كُلَّ خَمْسَةٍ بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ لِرَجُلٍ ، فَإِنْ قُلْنَا بِخُلْطَةِ الْمِلْكِ لَزِمَهُ الْأَغْبَطُ مِنْ نِصْفِ بِنْتِ لَبُونٍ ، وَخُمُسَيْ حِقَّةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِبِلَ إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّ وَاجِبَهَا الْأَغْبَطُ مِنْ خَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَأَرْبَعِ حِقَاقٍ ، وَجُمْلَةُ الْأَمْوَالِ هُنَا مِائَتَانِ ، وَفِيمَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْخُلَطَاءِ ، وَجْهَانِ ، إِنْ ضَمَمْنَاهُ إِلَى خَلِيطِ خَلِيطِهِ أَيْضًا ، لَزِمَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَثَمَنُهَا ، أَوْ تِسْعَةُ أَعْشَارِ حِقَّةٍ ، وَإِنْ لَمْ تُضَمَّ 184 إِلَّا إِلَى خَلِيطِهِ لَزِمَهُ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ جَذَعَةٍ . وَإِنْ قُلْنَا بِخُلْطَةِ الْعَيْنِ لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْخُلَطَاءِ تِسْعَةُ أَعْشَارِ حِقَّةٍ ، وَفِي صَاحِبِ الْعِشْرِينَ ، الْأَوْجُهُ ، عَلَى الْأَوَّلِ : أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَعَلَى الثَّانِي : الْأَغْبَطُ مِنْ نِصْفِ بِنْتِ لَبُونٍ ، وَخُمُسَيْ حِقَّةٍ ، وَعَلَى الثَّالِثِ : أَرْبَعَةُ أَجْزَاءَ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ جَذَعَةٍ ، وَعَلَى الرَّابِعِ : أَرْبَعُ شِيَاهٍ كَالْأَوَّلِ . وَكُلُّ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا ( إِذَا ) اتَّفَقَتْ أَوَائِلُ الْأَحْوَالِ ، فَإِنِ اخْتَلَفَتْ ، انْضَمَّ إِلَى هَذِهِ الِاخْتِلَافَاتِ مَا سَبَقَ مِنَ الْخِلَافِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْحَوْلِ .
مِثَالُهُ : فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ اخْتَلَفَ الْحَوْلُ ، فَيُزَكُّونَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى زَكَاةَ الِانْفِرَادِ كُلٌّ لِحَوْلِهِ ، وَفِي بَاقِي السِّنِينَ يُزَكُّونَ كُلُّهُمْ زَكَاةَ الْخُلْطَةِ ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَى الْقَدِيمِ : يُزَكُّونَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى أَيْضًا بِالْخُلْطَةِ ، وَعَلَى وَجْهِ ابْنِ سُرَيْجٍ : لَا تَثْبُتُ لَهُمُ الْخُلْطَةُ أَبَدًا وَلَوْ خَلَطَ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْغَنَمِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ لِغَيْرِهِ ، وَلِأَحَدِهِمَا خَمْسُونَ مُنْفَرِدَةٌ ، فَإِنْ قُلْنَا بِخُلْطَةِ الْعَيْنِ فَلَا شَيْءَ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَ عَشْرَةَ ؛ لِأَنَّ الْمُخْتَلِطَ دُونَ نِصَابٍ ، وَعَلَى الْآخَرِ شَاةٌ عَنِ الْخَمْسِ وَالسِّتِّينَ ، كَمَنْ خَالَطَ ذِمِّيًّا . وَإِنْ قُلْنَا بِخُلْطَةِ الْمِلْكِ ، فَوَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا : لَا أَثَرَ لِهَذِهِ الْخُلْطَةِ ؛ لِنُقْصَانِ الْمُخْتَلِطِ عَنِ النِّصَابِ . وَالثَّانِي : تَثْبُتُ الْخُلْطَةُ وَيُضَمُّ الْخَمْسُونَ إِلَى الثَّلَاثِينَ ، فَيَجِبُ شَاةٌ ، مِنْهَا عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسِينَ سِتَّةُ أَثْمَانٍ وَنِصْفُ ثُمُنٍ ، وَالْبَاقِي عَلَى الْآخَرِ .
قُلْتُ : أَصَحُّهُمَا : تَثْبُتُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith