روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الثاني
فَرْعٌ
لَوْ صَلَّى الْإِمَامُ بِهِمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي الْأَمْنِ هَلْ تَصِحُّ ؟ أَمَّا صَلَاةُ الْإِمَامِ ، فَفِيهَا طَرِيقَانِ . أَحَدُهُمَا : صَحِيحَةٌ قَطْعًا ، وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ : فِي صِحَّتِهَا قَوْلَانِ ، لِأَنَّهُ يَنْتَظِرُهُمْ بِغَيْرِ عُذْرٍ . وَأَمَّا الطَّائِفَةُ الْأُولَى فَفِي صِحَّةِ صَلَاتِهَا الْقَوْلَانِ فِيمَنْ فَارَقَ بِغَيْرِ عُذْرٍ . وَأَمَّا الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ : فَإِنْ قُلْنَا : صَلَاةُ الْإِمَامِ تَبْطُلُ ، بَطَلَ اقْتِدَاؤُهُمْ ، وَإِلَّا ، انْعَقَدَ ، ثُمَّ تُبْنَى صَلَاتُهُمْ إِذَا قَامُوا إِلَى الثَّانِيَةِ عَلَى خِلَافٍ يَأْتِي أَنَّهُمْ مُنْفَرِدُونَ بِهَا ، أَمْ فِي حُكْمِ الِاقْتِدَاءِ ؟ إِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ ، فَفِيهَا قَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَصْلَيْنِ . أَحَدُهُمَا : الِانْفِرَادُ بِغَيْرِ عُذْرٍ ، وَالثَّانِي : الِاقْتِدَاءُ بَعْدَ الِانْفِرَادِ . وَإِنْ قُلْنَا : بِالثَّانِي ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ ، لِأَنَّهُمُ انْفَرَدُوا بِرَكْعَةٍ وَهُمْ فِي الْقُدْوَةِ . وَلَوْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي الْأَمْنِ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ ، بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ قَطْعًا .
فَرْعٌ
إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الْخَوْفِ ، جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً ، وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَعَكْسُهُ . وَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ ، أَظْهَرُهُمَا : بِالْأُولَى رَكْعَتَيْنِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِهِ . 55 فَإِنْ قُلْنَا : بِالْأُولَى رَكْعَةً ، فَارَقَتْهُ إِذَا قَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ ، وَتُتِمُّ لِنَفْسِهَا ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي ذَاتِ الرَّكْعَتَيْنِ . وَإِنْ قُلْنَا : بِالْأُولَى رَكْعَتَيْنِ ، جَازَ أَنْ يَنْتَظِرَ الثَّانِيَةَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ، وَجَازَ أَنْ يَنْتَظِرَهُمْ فِي الْقِيَامِ الثَّالِثِ . وَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ قَوْلَانِ . أَظْهَرُهُمَا : الِانْتِظَارُ فِي الْقِيَامِ . وَعَلَى هَذَا هَلْ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ ، أَمْ يَصْبِرُ إِلَى لُحُوقِ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ ؟ فِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ .
لَوْ صَلَّى الْإِمَامُ بِهِمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي الْأَمْنِ هَلْ تَصِحُّ ؟ أَمَّا صَلَاةُ الْإِمَامِ ، فَفِيهَا طَرِيقَانِ . أَحَدُهُمَا : صَحِيحَةٌ قَطْعًا ، وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ : فِي صِحَّتِهَا قَوْلَانِ ، لِأَنَّهُ يَنْتَظِرُهُمْ بِغَيْرِ عُذْرٍ . وَأَمَّا الطَّائِفَةُ الْأُولَى فَفِي صِحَّةِ صَلَاتِهَا الْقَوْلَانِ فِيمَنْ فَارَقَ بِغَيْرِ عُذْرٍ . وَأَمَّا الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ : فَإِنْ قُلْنَا : صَلَاةُ الْإِمَامِ تَبْطُلُ ، بَطَلَ اقْتِدَاؤُهُمْ ، وَإِلَّا ، انْعَقَدَ ، ثُمَّ تُبْنَى صَلَاتُهُمْ إِذَا قَامُوا إِلَى الثَّانِيَةِ عَلَى خِلَافٍ يَأْتِي أَنَّهُمْ مُنْفَرِدُونَ بِهَا ، أَمْ فِي حُكْمِ الِاقْتِدَاءِ ؟ إِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ ، فَفِيهَا قَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَصْلَيْنِ . أَحَدُهُمَا : الِانْفِرَادُ بِغَيْرِ عُذْرٍ ، وَالثَّانِي : الِاقْتِدَاءُ بَعْدَ الِانْفِرَادِ . وَإِنْ قُلْنَا : بِالثَّانِي ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ ، لِأَنَّهُمُ انْفَرَدُوا بِرَكْعَةٍ وَهُمْ فِي الْقُدْوَةِ . وَلَوْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي الْأَمْنِ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ ، بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ قَطْعًا .
فَرْعٌ
إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الْخَوْفِ ، جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً ، وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَعَكْسُهُ . وَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ ، أَظْهَرُهُمَا : بِالْأُولَى رَكْعَتَيْنِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِهِ . 55 فَإِنْ قُلْنَا : بِالْأُولَى رَكْعَةً ، فَارَقَتْهُ إِذَا قَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ ، وَتُتِمُّ لِنَفْسِهَا ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي ذَاتِ الرَّكْعَتَيْنِ . وَإِنْ قُلْنَا : بِالْأُولَى رَكْعَتَيْنِ ، جَازَ أَنْ يَنْتَظِرَ الثَّانِيَةَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ، وَجَازَ أَنْ يَنْتَظِرَهُمْ فِي الْقِيَامِ الثَّالِثِ . وَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ قَوْلَانِ . أَظْهَرُهُمَا : الِانْتِظَارُ فِي الْقِيَامِ . وَعَلَى هَذَا هَلْ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ ، أَمْ يَصْبِرُ إِلَى لُحُوقِ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ ؟ فِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith