الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 8164
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ إِبَاحَةُ الْجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ ، فَلَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :
أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ كَامِلَ الصُّورَةِ تَجِبُ فِيهِ الْغِرَّةُ ، وَتَصِيرُ بِهِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ ، فَهَذَا مَأْكُولٌ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ عَلَقَةً لَا تَجِبُ فِيهِ الْغِرَّةُ ، مَأْكُولٌ : لِأَنَّ الْعَلَقَةَ دَمٌ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ مُضْغَةً قَدِ انْعَقَدَتْ لَحْمًا لَمْ تُشَكَّلْ أَعْضَاؤُهُ ، وَلَمْ تَبِنْ صُورَتُهُ ، فَفِي إِبَاحَةِ أَكْلِهِ وَجْهَانِ مِنِ اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي وُجُوبِ الْغِرَّةِ وَكَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ .
أَحَدُهُمَا : يُؤْكَلُ إِذَا جَرَى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْوَلَدِ
وَالثَّانِي : لَا يُؤْكَلُ إِذَا سَلَبَ حُكْمُ الْوَلَدِ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : إِنْ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ أُكِلَ ، وَإِنْ لَمْ يُنْفَخْ فِيهِ لَمْ يُؤْكَلْ ، وَهَذَا مِمَّا لَا سَبِيلَ إِلَى إِدْرَاكِهِ ، وَإِنَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى خَلْقِهَا فِيهِ بِتَخْطِيطِ صُورَتِهِ وَتَشَكُّلِ أَعْضَائِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث