الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ التَّعَاوُنِ الْمَأْمُورِ بِهِ لَمْ يَخْلُ حَالُ مَنِ اسْتَوْدَعَ وَدِيعَةً مِنْ ثَلَاثِ أَحْوَالٍ :
أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَعْجِزُ عَنْهَا وَلَا يَثِقُ بِأَمَانَتِهِ نَفْسِهِ فِيهَا ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا .
وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَلَيْهَا قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ بِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهُ مِمَّنْ يَقُومُ بِهَا ، فَهَذَا مِمَّنْ قَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ قَبُولُهَا وَلَزِمَهُ اسْتِيدَاعُهَا ، كَمَا تُعَيَّنُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّاهِدِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَتَحَمَّلُهَا سِوَاهُ وَكَمَا يَلْزَمُ الْإِنْسَانَ خَلَاصُ نَفْسٍ يَقْدِرُ عَلَى إِحْيَائِهَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمَالِ كَحُرْمَةِ النَّفْسِ .
وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَلَيْهَا وَقَادِرًا عَلَى حِفْظِهَا وَقَدْ يُوجَدُ غَيْرُهُ مِنَ الْأُمَنَاءِ عَلَيْهَا ، فَهَذَا مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ .
أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَعْجِزُ عَنْهَا وَلَا يَثِقُ بِأَمَانَتِهِ نَفْسِهِ فِيهَا ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا .
وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَلَيْهَا قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ بِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهُ مِمَّنْ يَقُومُ بِهَا ، فَهَذَا مِمَّنْ قَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ قَبُولُهَا وَلَزِمَهُ اسْتِيدَاعُهَا ، كَمَا تُعَيَّنُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّاهِدِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَتَحَمَّلُهَا سِوَاهُ وَكَمَا يَلْزَمُ الْإِنْسَانَ خَلَاصُ نَفْسٍ يَقْدِرُ عَلَى إِحْيَائِهَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمَالِ كَحُرْمَةِ النَّفْسِ .
وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَلَيْهَا وَقَادِرًا عَلَى حِفْظِهَا وَقَدْ يُوجَدُ غَيْرُهُ مِنَ الْأُمَنَاءِ عَلَيْهَا ، فَهَذَا مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث