الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
فَصْلٌ : فَلَوْ ضَاعَتِ اللُّقَطَةُ مِنَ الْوَاجِدِ لَهَا فَالْتَقَطَهَا آخَرُ ، ثُمَّ عَلِمَ الْوَاجِدُ الْأَوَّلُ بِهَا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ تَمَلَّكَهَا الْأَوَّلُ عِنْدَ اسْتِكْمَالِ تَعْرِيفِهَا حَوْلًا ، فَالْمُلْتَقِطُ الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الثَّانِي : لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ الْأَوَّلِ لِتَعْرِيفِهَا حَوْلًا ، فَفِي أَحَقِّهِمَا بِهَا وَجْهَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ كَجٍّ :
أَحَدُهُمَا : الْأَوَّلُ لِتَقَدُّمِ يَدِهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ الثَّانِي أَحَقُّ بِهَا لِثُبُوتِ يَدِهِ .
أَحَدُهُمَا : الْأَوَّلُ لِتَقَدُّمِ يَدِهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ الثَّانِي أَحَقُّ بِهَا لِثُبُوتِ يَدِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث