الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 3420
فَصْلٌ : وَالْحُكْمُ بِالشُّفْعَةِ وَاجِبٌ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ ، إِلَّا مَنْ شَذَّ عَنِ الْكَافَّةِ مِنَ الْأَصَمِّ وَابْنِ عُلَيَّةَ ، فَإِنَّهُمَا أَبْطَلَاهَا رَدًّا لِلْإِجْمَاعِ ، وَمَنْعًا مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَتَمَسَّكَا بِظَاهِرِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ۝ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبٍ نَفْسٍ مِنْهُ .
وَهَذَا خَطَأٌ لِفُحْشٍ مِنْ قَائِلِهِ ؛ لِأَنَّ مَا رُوِيَ فِي الشُّفْعَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَاتِرًا فَالْعَمَلُ بِهِ مُسْتَفِيضٌ ، يَصِيرُ بِهِ الْخَبَرُ كَالْمُتَوَاتِرِ ، ثُمَّ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ مُنْعَقِدٌ ، وَالْعِلْمُ بِكَوْنِهِ شَرْعًا وَاقِعًا ، وَلَيْسَ فِي التَّمَسُّكِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ۝ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ مَا يَمْنَعُ مِنَ الشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يُعَاوِضُ عَلَيْهِمَا بِمَا بَذَلَهُ فَيَصِلُ إِلَيْهِ ، وَلَا يَسْتَحِلُّ مِنْهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث