الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 2088
فَصْلٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَكْرَهُ فِي الْإِسْلَامِ صَيْدَ وَجٍّ مِنَ الطَّائِفِ : لِأَنَّهُ يُرْوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَهُ فَنَصَّ عَلَى كَرَاهَتِهِ ، وَلَعَلَّهَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ : لِرِوَايَةِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : ۝ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الطَائِفِ فَبَلَغَ وَجًّا ، قَالَ : صَيْدُ وَجٍّ وَعِضَاهُهُ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ ، فَأَمَّا ضَمَانُهُ فَلَمْ يُحْكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِيهِ شَيْءٌ وَلَا نَصَّ أَصْحَابُنَا عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث