الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الرابع
فَصْلٌ : إِذَا كَانَ الْإِمَامُ أَوْ قَاضِي الْبَلَدِ مُحْرِمًا ، فَهَلْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ بِوِلَايَتِهِ الْحُكْمَ ، عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ لِأَصْحَابِنَا :
أَحَدُهَا : لَا يَجُوزُ كَالْوَالِي الْخَاصِّ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَجُوزُ لَهُمَا ذَلِكَ ، كَمَا يَجُوزُ لَهُمَا بِوِلَايَةِ الْحُكْمِ تَزْوِيجُ الْكَافِرَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِّ الْخَاصِّ ذَلِكَ .
127 وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي : لِأَنَّ وِلَايَةَ الْإِمَامِ أَعَمُّ ، وَجَمِيعَ الْقُضَاةِ خُلَفَاؤُهُ ، وَفِي مَنْعِهِ عَنْ ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ إِلَى مَنْعِ سَائِرِ خُلَفَائِهِ .
أَحَدُهَا : لَا يَجُوزُ كَالْوَالِي الْخَاصِّ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَجُوزُ لَهُمَا ذَلِكَ ، كَمَا يَجُوزُ لَهُمَا بِوِلَايَةِ الْحُكْمِ تَزْوِيجُ الْكَافِرَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِّ الْخَاصِّ ذَلِكَ .
127 وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي : لِأَنَّ وِلَايَةَ الْإِمَامِ أَعَمُّ ، وَجَمِيعَ الْقُضَاةِ خُلَفَاؤُهُ ، وَفِي مَنْعِهِ عَنْ ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ إِلَى مَنْعِ سَائِرِ خُلَفَائِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث